الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور

                                                                                                          1279 حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قالا أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحق وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه [ ص: 417 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 417 ] بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو وبعدها راء ، وهو الهر .

                                                                                                          ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ) قال في شرح السنة : هذا محمول على ما لا ينفع ، أو على أنه نهي تنزيه لكي يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب فإن كان نافعا وباعه صح البيع ، وكان ثمنه حلالا . هذا مذهب الجمهور وإلا ما حكي عن أبي هريرة وجماعة من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، واحتجوا بالحديث ، وأما ما ذكره الخطابي ، وابن عبد البر أن الحديث ضعيف فليس كما قالا ، بل هو صحيح ، كذا في المرقاة .

                                                                                                          قلت : لا شك أن الحديث صحيح فإن مسلما أخرجه في صحيحه كما ستعرف ، وقال الشوكاني ، وفيه دليل على تحريم بيع الهر وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد حكى ذلك عنهم ابن المنذر ، وحكاه المنذري أيضا عن طاوس وذهب الجمهور إلى جواز بيعه ، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف ، وفيه أن الحديث صحيح رواه مسلم ، وقيل إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ، ولا من المروءات ، ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى . انتهى . قوله : ( في إسناده اضطراب ) قال المنذري : والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريقين عن عيسى بن يونس وعن حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ، ثم قال : أخرجه أبو داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس ، قال البيهقي : وهذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري . إذ هو لا يحتج برواية أبي سفيان ، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح ؛ لأن وكيع ابن الجراح رواه عن الأعمش قال : قال جابر بن عبد الله فذكره ، ثم قال : قال الأعمش : أرى أبا سفيان ذكره فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة [ ص: 418 ] . انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية