باب في الوقف
1375 حدثنا أنبأنا علي بن حجر عن إسمعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن نافع قال ابن عمر عمر أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني قال عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث تصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها قال فذكرته أصاب فقال غير متأثل مالا قال لمحمد بن سيرين فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثل مالا قال ابن عون وأنا قرأتها عند إسمعيل ابن عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثل مالا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك
[ ص: 520 ]