باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها
1415 حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا وأبو عمار عن سفيان بن عيينة عن الزهري أن سعيد بن المسيب عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أشيم الضبابي من دية زوجها ورث امرأة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
[ ص: 561 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن