باب ما جاء في حد الساحر
1460 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع عن أبو معاوية إسمعيل بن مسلم عن عن الحسن قال جندب حد الساحر ضربة بالسيف قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسمعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه وإسمعيل بن مسلم العبدي البصري قال هو ثقة ويروى عن وكيع الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس وقال إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا
[ ص: 23 ] الشافعي