باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام
1543 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع عن إسحق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة ثابت بن الضحاك قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحق
[ ص: 123 ]