الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الحلف

                                                                                                          1585 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          بكسر الحاء وسكون اللام وبالفاء .

                                                                                                          قوله ( أوفوا ) من الوفاء وهو القيام بمقتضى العهد ( بحلف الجاهلية ) أي العهود التي وقعت فيها مما لا يخالف الشرع لقوله تعالى : أوفوا بالعقود لكنه مقيد بما قال الله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( فإنه ) أي الإسلام ( لا يزيده ) أي حلف الجاهلية [ ص: 174 ] الذي ليس بمخالف للإسلام ( إلا شدة ) أي شدة توثق فيلزمكم الوفاء به . قال القاري : فإن الإسلام أقوى من الحلف ، فمن استمسك بالعاصم القوي استغنى عن العاصم الضعيف ، قال في النهاية . أصل الحلف المعاقدة على التعاضد والتساعد والاتفاق ، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم : لا حلف في الإسلام ، وما كان منه في الجاهلية على نصرة المظلوم وصلة الأرحام ونحوهما فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ( ولا تحدثوا ) من الإحداث أي لا تبتدعوا ( حلفا في الإسلام ) قال المناوي : لا تحدثوا فيه محالفة بأن يرث بعضكم بعضا فإنه لا عبرة به انتهى . وقال القاري : أي لأنه كاف في وجوب التعاون قال الطيبي : التنكير فيه يحتمل وجهين أحدهما أن يكون للجنس أي لا تحدثوا حلفا ما والآخر أن يكون للنوع ، قال القاري : الظاهر هو الثاني ، ويؤيده قول المظهر يعني إن كنتم حلفتم في الجاهلية بأن يعين بعضكم بعضا ويرث بعضكم من بعض فإذا أسلمتم فأوفوا به فإن الإسلام يحرضكم على الوفاء به ، ولكن لا تحدثوا محالفة في الإسلام بأن يرث بعضكم من بعض انتهى .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف إلخ ) أما حديث جبير بن مطعم فأخرجه مسلم وأبو داود عنه مرفوعا : لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة . وأما أحاديث عبد الرحمن وغيره فلينظر من أخرجها .

                                                                                                          قوله : ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد .




                                                                                                          الخدمات العلمية