باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة
312 حدثنا حدثنا الأنصاري حدثنا معن عن مالك بن أنس عن ابن شهاب ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي أنازع القرآن قال وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال قال فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام لأن الزهري هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج غير تمام فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك وروى أبو هريرة عن أبو عثمان النهدي قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة وقالوا يتتبع سكتات الإمام وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام فرأى أكثر أهل العلم من أبي هريرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام وبه يقول مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وروي عن أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرءون إلا قوما من الكوفيين وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام وذهبوا إلى ما روى عبد الله بن المبارك عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وبه يقول عبادة بن الصامت الشافعي وإسحق وغيرهما وأما فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده واحتج بحديث أحمد بن حنبل حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام قال جابر بن عبد الله فهذا رجل من أحمد بن حنبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام