المسألة السابعة : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي في مسألة ما لو ، أن المصدق قاذف فتجب إقامة الحد عليه ; لأن تصديقه للقاذف قذف خلافا قذف رجل رجلا ، فقال آخر : صدقت لزفر ومن وافقه .
[ ص: 440 ] وقال في " المغني " : ولو قال : أخبرني فلان أنك زنيت لم يكن قاذفا سواء كذبه المخبر عنه أو صدقه ، وبه قال ابن قدامة ، الشافعي وأصحاب الرأي . وقال وأبو ثور أبو الخطاب : فيه وجه آخر أنه يكون قاذفا إذا كذبه الآخر ، وبه قال مالك ، وعطاء ، ونحوه عن ; لأنه أخبر بزناه ، اهـ منه . الزهري
وأظهر القولين عندي : أنه لا يكون قاذفا ولا يحد ، لأنه حكى عن غيره ولم يقل من تلقاء نفسه ، ويحتمل أن يكون صادقا ، وأن الذي أخبره أنكر بعد إخباره إياه كما لو ، فلا يكون الشاهد قاذفا ، والعلم عند الله تعالى . شهد على رجل أنه قذف رجلا وأنكر المشهود عليه