[ ص: 302 ] تنبيه .
وقد قيل في تفريق الشهود : إن هذا في الزنا خاصة ، وقيل : للقاضي أن يفرقهم متى ما رأى ذلك ، وأن أول من فرقهم علي - رضي الله عنه - ، وذكر الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - في قصة تفريق الشهود سليمان ، وهو كلام في قضية المرأة التي رميت بالزنا ، واختلف في تحليف الشاهد .
فالجمهور : لا يحلف ، ورجح ابن القيم جوازه فيما تقبل شهادته للضرورة كالمرأة الواحدة ، والكافر في السفر ، ومدار قبول الشهادة على الطمأنينة لصدق الشاهد ، وذلك يدور على أصلين :
الأول : هو الضابط كما في قوله تعالى : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [ 2 \ 282 ] .
والثاني : العدالة ، كما في قوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا [ 49 \ 6 ] ، والعلم عند الله تعالى .
وللشهادة مباحث عديدة اكتفينا بما أوردنا .
وقد بحث ابن القيم - رحمه الله - مباحث الشهادة من حيث العدد والموضوع في كتاب الطرق الحكمية .