المبحث السادس .
وهو عند الزحام في المسجد النبوي خاصة ، وفي بقية المساجد عامة . حينما ، فما حكم صلاة هؤلاء ؟ يضيق المكان ويضطر المصلون للصلاة في صفوف عديدة خارج المسجد ، وأمام الإمام متقدمين عليه بعدة صفوف
قد ذكر النووي في المجموع الخلاف عن . وأن الصحيح من المذهب هو الصحة مع الكراهة . الشافعي
وذكر المالكية الصحة كذلك ، وقد استدلوا لها بصلاة - رضي الله عنه - ذات ليلة عند ابن عباس ميمونة - رضي الله عنها - بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - .
آنذاك غلام ، فقام على يساره - صلى الله عليه وسلم - ، وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يمينه ; تكريما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما شعر به - صلى الله عليه وسلم - وبعد أن كبر ودخل في الصلاة ، فأخذه - صلى الله عليه وسلم - بيده ونقله من ورائه ، وجعله - صلى الله عليه وسلم - عن يمينه بحذائه في موقف الواحد ، كما هو معلوم من وابن عباس . حكم المنفرد مع الإمام
ومحل الاستدلال في ذلك هو أن الجهات بالنسبة للإمام أربع : خلفه ; وهي للكثيرين من اثنين فصاعدا . وعن يمينه ; وهو موقف الفرد ، ويساره وأمامه . أما اليسار ; فقد وقف فيه وليس بموقف ، فأخذه - صلى الله عليه وسلم - وجعله عن يمينه . ابن عباس
ولكن بعد أن دخل في الصلاة وأوقع بعض صلاته في ذلك المقام ، وقد صحت صلاته حيث بنى على الجزء الذي سبق أن أوقعه عن اليسار ; لضرورة الجهل بالموقف .
وبقيت جهة الإمام ; فليست بجهة موقف ، ولكن عند الضرورة وللزحمة لم يكن من التقدم على الإمام بد ، فجازت أو فصحت للضرورة ، كما صحت عن يساره - صلى الله عليه وسلم - . - والله تعالى أعلم - .
ويقوي هذا الاستدلال : أنه لو
[ ص: 336 ] الإمام ، فإنه يقف عن يمينه بجواره ، كما لو كان منفردا مع وجود الصفوف العديدة . ولكن صح وقوفه للضرورة . جاء شخص إلى الجماعة ولم يجد له مكانا إلا بجوار