الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      تنبيه

                                                                                                                                                                                                                                      جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل ، لأنهما قربة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 353 ] يقول : " إنما الأعمال بالنيات " ، وخالف أبو حنيفة قائلا : إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية ، كطهارة الخبث .

                                                                                                                                                                                                                                      واختلف العلماء أيضا في الغاية في قوله : إلى المرافق [ 5 \ 6 ] ، هل هي داخلة فيجب غسل المرافق في الوضوء ؟ . وهو مذهب الجمهور . أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه ؟ .

                                                                                                                                                                                                                                      والحق اشتراط النية ، ووجوب غسل المرافق ، والعلم عند الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                                                      واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه ، فقال مالك وأحمد وجماعة : يجب تعميمه ، ولا شك أنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح ، وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يجب التعميم .

                                                                                                                                                                                                                                      واختلفوا في القدر المجزئ ، فعن الشافعي : أقل ما يطلق عليه اسم المسح كاف ، وعن أبي حنيفة : الربع ، وعن بعضهم : الثلث ، وعن بعضهم : الثلثان ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " المسح على العمامة " ، وحمله المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضرر ، وظاهر الدليل الإطلاق .

                                                                                                                                                                                                                                      وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - " المسح على الناصية والعمامة " ، ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية ، لأنه لم يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بها ، بل مسح معها على العمامة ، فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات : المسح على الرأس ، والمسح على العمامة ، والجمع بينهما بالمسح على الناصية ، والعمامة .

                                                                                                                                                                                                                                      والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة ، والعلم عند الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                                                      وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم ، مع أن فيه بعض خلاف كما يأتي ، لأنه لضعفه عندنا كالعدم ، ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف الإطالة .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية