تنبيه
جمهور العلماء على اشتراط
nindex.php?page=treesubj&link=32_269النية في الوضوء والغسل ، لأنهما قربة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 353 ] يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007293إنما الأعمال بالنيات " ، وخالف
أبو حنيفة قائلا : إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية ، كطهارة الخبث .
واختلف العلماء أيضا في الغاية في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إلى المرافق [ 5 \ 6 ] ، هل هي داخلة فيجب
nindex.php?page=treesubj&link=44غسل المرافق في الوضوء ؟ . وهو مذهب الجمهور . أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه ؟ .
والحق اشتراط النية ، ووجوب غسل المرافق ، والعلم عند الله تعالى .
واختلف العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=53مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه ، فقال
مالك وأحمد وجماعة : يجب تعميمه ، ولا شك أنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبو حنيفة : لا يجب التعميم .
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=56القدر المجزئ ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقل ما يطلق عليه اسم المسح كاف ، وعن
أبي حنيفة : الربع ، وعن بعضهم : الثلث ، وعن بعضهم : الثلثان ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " المسح على العمامة " ، وحمله
المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضرر ، وظاهر الدليل الإطلاق .
وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - " المسح على الناصية والعمامة " ، ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية ، لأنه لم يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بها ، بل مسح معها على العمامة ، فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات : المسح على الرأس ،
nindex.php?page=treesubj&link=55والمسح على العمامة ، والجمع بينهما
nindex.php?page=treesubj&link=54بالمسح على الناصية ، والعمامة .
والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة ، والعلم عند الله تعالى .
وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم ، مع أن فيه بعض خلاف كما يأتي ، لأنه لضعفه عندنا كالعدم ، ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف الإطالة .
تَنْبِيهٌ
جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى اشْتِرَاطِ
nindex.php?page=treesubj&link=32_269النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ ، لِأَنَّهُمَا قُرْبَةٌ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
[ ص: 353 ] يَقُولُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007293إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " ، وَخَالَفَ
أَبُو حَنِيفَةَ قَائِلًا : إِنَّ طَهَارَةَ الْحَدَثِ لَا تَشْتَرِطُ فِيهَا النِّيَّةُ ، كَطَهَارَةِ الْخَبَثِ .
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا فِي الْغَايَةِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِلَى الْمَرَافِقِ [ 5 \ 6 ] ، هَلْ هِيَ دَاخِلَةٌ فَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=44غَسْلُ الْمُرَافِقِ فِي الْوُضُوءِ ؟ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ . أَوْ خَارِجَةٌ فَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْمُرَافِقِ فِيهِ ؟ .
وَالْحُقُّ اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ ، وَوُجُوبُ غَسْلِ الْمَرَافِقِ ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=53مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ تَعْمِيمُهُ ، فَقَالَ
مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ : يَجِبُ تَعْمِيمُهُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ الْأَحْوَطُ فِي الْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ بِالْمَسْحِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ،
وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجِبُ التَّعْمِيمُ .
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=56الْقَدْرِ الْمُجْزِئِ ، فَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : أَقَلُّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ كَافٍ ، وَعَنْ
أَبِي حَنِيفَةَ : الرُّبُعُ ، وَعَنْ بَعْضِهِمُ : الثُّلُثُ ، وَعَنْ بَعْضِهِمُ : الثُّلُثَانِ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ " ، وَحَمَلَهُ
الْمَالِكِيَّةُ عَلَى مَا إِذَا خِيفَ بِنَزْعِهَا ضَرَرٌ ، وَظَاهِرُ الدَّلِيلِ الْإِطْلَاقُ .
وَثَبَتَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " الْمَسْحُ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ " ، وَلَا وَجْهَ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالنَّاصِيَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اكْتَفَى بِهَا ، بَلْ مَسَحَ مَعَهَا عَلَى الْعِمَامَةِ ، فَقَدْ ثَبَتَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ : الْمَسْحُ عَلَى الرَّأْسِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=55وَالْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا
nindex.php?page=treesubj&link=54بِالْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ ، وَالْعِمَامَةِ .
وَالظَّاهِرُ مِنَ الدَّلِيلِ جَوَازُ الْحَالَاتِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .
وَمَا قَدَّمَنَا مِنْ حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ بِالتَّيَمُّمِ ، مَعَ أَنَّ فِيهِ بَعْضُ خِلَافٍ كَمَا يَأْتِي ، لِأَنَّهُ لِضَعْفِهِ عِنْدَنَا كَالْعَدَمِ ، وَلْنَكْتَفِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ خَوْفَ الْإِطَالَةِ .