تنبيه
جمهور العلماء على اشتراط ، لأنهما قربة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 353 ] يقول : " النية في الوضوء والغسل " ، وخالف إنما الأعمال بالنيات أبو حنيفة قائلا : إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية ، كطهارة الخبث .
واختلف العلماء أيضا في الغاية في قوله : إلى المرافق [ 5 \ 6 ] ، هل هي داخلة فيجب ؟ . وهو مذهب الجمهور . أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه ؟ . غسل المرافق في الوضوء
والحق اشتراط النية ، ووجوب غسل المرافق ، والعلم عند الله تعالى .
واختلف العلماء في هل يجب تعميمه ، فقال مسح الرأس في الوضوء مالك وأحمد وجماعة : يجب تعميمه ، ولا شك أنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح ، وقال ، الشافعي وأبو حنيفة : لا يجب التعميم .
واختلفوا في ، فعن القدر المجزئ : أقل ما يطلق عليه اسم المسح كاف ، وعن الشافعي أبي حنيفة : الربع ، وعن بعضهم : الثلث ، وعن بعضهم : الثلثان ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " المسح على العمامة " ، وحمله المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضرر ، وظاهر الدليل الإطلاق .
وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - " المسح على الناصية والعمامة " ، ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية ، لأنه لم يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بها ، بل مسح معها على العمامة ، فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات : المسح على الرأس ، ، والجمع بينهما والمسح على العمامة ، والعمامة . بالمسح على الناصية
والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة ، والعلم عند الله تعالى .
وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم ، مع أن فيه بعض خلاف كما يأتي ، لأنه لضعفه عندنا كالعدم ، ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف الإطالة .