مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة المسألة الأولى : أخذ
مالك - رحمه الله - من هذه الآية الكريمة أن
nindex.php?page=treesubj&link=32446لقاح القمح أن يحبب ويسنبل . قال
القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : روى
ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن
مالك واللفظ
لأشهب .
قال
مالك : قال الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=22وأرسلنا الرياح لواقح [ 15 \ 22 ] فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل ، ولا أدري ما ييبس في أكمامه ولكن يحبب حتى يكون لو يبس لم يكن فسادا لا خير فيه ، ولقاح الشجر كلها أن تثمر ، ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت منها ما يثبت ، وليس ذلك بأن تورد . قال
ابن العربي : إنما عول
مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحمل ، وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله ; لأنه سمي باسم تشترك فيه كل حاملة ، وعليه جاء الحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007778نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب حتى يشتد " اه من
القرطبي .
قال مقيده - عفا الله عنه - : استنباط الإمام
مالك المذكور من هذه الآية ، لأن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل ، واستدلال
ابن العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور .
المسألة الثانية : اعلم أن تلقيح الثمار هو إبارها ، وهو أن يؤخذ شيء من طلع ذكور
nindex.php?page=treesubj&link=33663النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث ، ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمار من التين وغيره ، حتى تكون الثمرة مرئية منظورا إليها . والمعتبر عند
مالك وأصحابه فيما يذكر من الثمار التذكير ، وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما يسقط ، وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض ، قاله
مالك . وقد روي عنه أن إباره أن يحبب اه ، قاله
القرطبي . وقال أيضا : لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه ، فأخر إباره ، وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله ، أن حكمه حكم ما أبر ، فإن أبر بعض الحائط كان ما لم يؤبر تبعا له ، كما أن
[ ص: 270 ] الحائط إذا بدا صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح في جواز بيعه اه . وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح .
المسألة الثالثة : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=24527_24526بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، فإن اشترطها المبتاع فهي له ، والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007779من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع " متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - . فإن بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة للمشتري ، واختلف في استثناء البائع لها ، فمشهور مذهب
مالك أنها كالجنين لا يجوز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها بناء على أن المستثنى مشترى ، خلافا لتصحيح اللخمي جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى مبقى ، وجواز استثنائها هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى .
قال مقيده - عفا الله عنه - : وهو أظهر عندي ; لأن كون المستثنى مبقى أظهر من كونه مشترى لأنه كان مملوكا للبائع ، ولم يزل على ملكه ; لأن البيع لم يتناوله لاستثنائه من جملة المبيع كما ترى . وهذا الذي ذكرنا في هذه المسألة هو الحق إن شاء الله تعالى ، فما أبر فهو للبائع إلا بشرط ، وما لم يؤبر فهو للمشتري إلا بشرط ، خلافا
لابن أبي ليلى القائل : هي للمشتري في الحالين ; لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة فكانت تابعة له كالأغصان . وهذا الاستدلال فاسد الاعتبار ; لمخالفته لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتفق عليه المذكور آنفا ، فقد صرح فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن البيع إن كان وقع بعد التأبير فالثمرة للبائع ، وخلافا للإمام
أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي - رحمهما الله تعالى - في قولهما : إنها للبائع في الحالين . والحديث المذكور يرد عليهما ، بدليل خطابه أعني مفهوم مخالفته ; لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007780من ابتاع نخلا قد أبرت " الحديث . يفهم منه أنها إن كانت غير مؤبرة فليس الحكم كذلك ، وإلا كان قوله " قد أبرت " وقوله " بعد أن تؤبر " في بعض الروايات لغوا لا فائدة فيه ، فيتعين أن ذكر وصف التأبير ليحترز به عن غيره ، ومعلوم أن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة - رحمه الله - لا يقول بحجته مفهوم المخالفة ، فالجاري على أصوله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة ، وسكت عن غير المؤبرة ، فلم يتعرض لها أصلا . وإن أبر بعض الثمرة التي بيعت أصولها ، وبعضها الآخر لم يؤبر ، فمذهب
مالك أنه إن كان أحدهما أكثر فالأقل تابع له ، وإن استويا فلكل حكمه ، فالمؤبر للبائع وغيره للمشتري . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه ،
وأبو حنيفة لا فرق عنده بين المؤبر وغيره ، فالجميع عنده للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - الصحيح من الخلاف ، أن ما لم يؤبر تبع للمؤبر
[ ص: 271 ] فيبقى الجميع للبائع دفعا لضرر اختلاف الأيدي . واعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول جمهور العلماء ، وفاقا لأشهب من أصحاب
مالك وخالف
ابن القاسم فقال : لا يجوز استثناء بعض المؤبرة . وحجة الجمهور أن ما جاز استثناء جميعه جاز استثناء بعضه ، وحجة
ابن القاسم أن النص إنما ورد في اشتراط الجميع .
واعلم أن أكثر العلماء على أن الثمرة المؤبرة التي هي للبائع إن لم يستثنها المشتري ، فإنها تبقى إلى وقت الانتفاع المعتاد بها ، ولا يكلفه المشتري بقطعها في الحال ، وهو مذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد . وخالف في ذلك
أبو حنيفة قائلا : يلزم قطعها في الحال وتفريغ النخل منها ; لأنه مبيع مشغول بملك البائع ، فلزم نقله وتفريغه منه ، كما لو باع دارا فيها طعام أو قماش له . واحتج الجمهور بأن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة ، كما لو باع دارا فيها طعام لم يجب نقله على حسب العادة في ذلك ، وهو أن ينقله نهارا شيئا بعد شيء ، ولا يلزمه النقل ليلا ، ولا جمع دواب البلد لنقله ، كذلك هاهنا يفرغ النخل من الثمرة في أوان وهو وقت الجذاذ ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني .
المسألة الرابعة : لو
nindex.php?page=treesubj&link=24526اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع ، فهل لمشتري الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها ؟ أولا : اختلف العلماء في ذلك ، فمشهور مذهب
مالك جواز ذلك ; لأن لها عنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقد ، وعنه في رواية أخرى : لا يجوز ذلك . وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني : ونسب
القرطبي nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأهل الظاهر وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك ثم قال : وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .
المسألة الخامسة : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=24526_4787اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو صلاحها فلها ثلاث حالات : الأولى : أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذ ، وفي هذه الحالة لا يصح البيع إجماعا . الثانية : أن يبيعها بشرط قطعها في الحال ، وفي هذه الحالة يصح البيع إجماعا . الثالثة : أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع ، بل سكتا عن ذلك ، وعقدا البيع مطلقا دون شرط ، وفي هذه الحالة لا يصح البيع عند جمهور العلماء ، منهم :
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد - رحمهم الله تعالى - وأجاز
أبو حنيفة - رحمه الله - البيع في هذه الحالة ، وأوجب قطع الثمرة حالا ، قال : لأن إطلاق العقد يقتضي القطع ، فهو كما لو اشترطه ، وحجة الجمهور إطلاق النصوص الواردة بذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ما أخرجه الشيخان
[ ص: 272 ] والإمام
أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007781نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع ، وفي لفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007782نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن
أنس - رضي الله عنه - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007783نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل وما زهوتها ؟ قال تحمار وتصفار " . ومن ذلك أيضا ما رواه أحمد
ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007784لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها " . ومن ذلك ما رواه
أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان والحاكم وصححاه عن
أنس - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007785أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد " .
فإطلاقات هذه النصوص ونحوها تدل على منع
nindex.php?page=treesubj&link=4787بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق وعدم الاشتراط كما تقدم .
وقرأ هذه الآية الكريمة جماهير القراء
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=22وأرسلنا الرياح بصيغة الجمع وقرأها
حمزة وأرسلنا الريح بالإفراد ، والألف على قراءة
حمزة للجنس ، ولذلك صح الجمع في قوله لواقح قال
أبو حيان في البحر المحيط : ومن قرأ بإفراد الريح فعلى تأويل الجنس ، كما قالوا أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض اه والعلم عند الله تعالى .
مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : أَخَذَ
مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=32446لَقَاحَ الْقَمْحِ أَنْ يُحَبِّبَ وَيُسَنْبِلَ . قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ : رَوَى
ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ
مَالِكٍ وَاللَّفْظُ
لِأَشْهَبَ .
قَالَ
مَالِكٌ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=22وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ [ 15 \ 22 ] فَلَقَاحُ الْقَمْحِ عِنْدِي أَنْ يُحَبِّبَ وَيُسَنْبِلَ ، وَلَا أَدْرِي مَا يَيْبَسُ فِي أَكْمَامِهِ وَلَكِنْ يُحَبِّبُ حَتَّى يَكُونَ لَوْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَسَادًا لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَلَقَاحُ الشَّجَرِ كُلِّهَا أَنْ تُثْمِرَ ، ثُمَّ يَسْقُطُ مِنْهَا مَا يَسْقُطُ وَيَثْبُتُ مِنْهَا مَا يَثْبُتُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِأَنْ تُوَرَّدَ . قَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ : إِنَّمَا عَوَّلَ
مَالِكٌ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ عَلَى تَشْبِيهِ لَقَاحِ الشَّجَرِ بِلَقَاحِ الْحَمْلِ ، وَأَنَّ الْوَلَدَ إِذَا عُقِدَ وَخُلِقَ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ تَحَبُّبِ الثَّمَرِ وَتَسَنْبِلُهُ ; لِأَنَّهُ سُمِّيَ بِاسْمٍ تَشْتَرِكُ فِيهِ كُلُّ حَامِلَةٍ ، وَعَلَيْهِ جَاءَ الْحَدِيثُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007778نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحِبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ " اه مِنَ
الْقُرْطُبِيِّ .
قَالَ مُقَيِّدُهُ - عَفَا اللَّهُ عَنْهُ - : اسْتِنْبَاطُ الْإِمَامِ
مَالِكٍ الْمَذْكُورُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ ، لِأَنَّ لَقَاحَ الْقَمْحِ أَنْ يُحَبِّبَ وَيُسَنْبِلَ ، وَاسْتِدْلَالُ
ابْنِ الْعَرَبِيِّ لَهُ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ عِنْدِي كُلَّ الظُّهُورِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : اعْلَمْ أَنَّ تَلْقِيحَ الثِّمَارِ هُوَ إِبَارُهَا ، وَهُوَ أَنْ يُؤْخَذَ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ ذُكُورِ
nindex.php?page=treesubj&link=33663النَّخْلِ فَيُدْخَلُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ طَلْعِ الْإِنَاثِ ، وَمَعْنَى ذَلِكَ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ طُلُوعُ الثِّمَارِ مِنَ التِّينِ وَغَيْرِهِ ، حَتَّى تَكُونَ الثَّمَرَةُ مَرْئِيَّةً مَنْظُورًا إِلَيْهَا . وَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَ
مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِيمَا يُذَكَّرُ مِنَ الثِّمَارِ التَّذْكِيرُ ، وَفِيمَا لَا يُذَكَّرُ أَنْ يَثْبُتَ مِنْ نَوَّارِهِ مَا يَثْبُتُ وَيَسْقُطَ مَا يَسْقُطُ ، وَحَدُّ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ ظُهُورُهُ مِنَ الْأَرْضِ ، قَالَهُ
مَالِكٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ إِبَارَهُ أَنْ يُحَبِّبَ اه ، قَالَهُ
الْقُرْطُبِيُّ . وَقَالَ أَيْضًا : لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْحَائِطَ إِذَا انْشَقَّ طَلْعُ إِنَاثِهِ ، فَأُخِّرَ إِبَارُهُ ، وَقَدْ أُبِّرَ غَيْرُهُ مِمَّا حَالُهُ مِثْلُ حَالِهِ ، أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا أُبِّرَ ، فَإِنْ أُبِّرَ بَعْضُ الْحَائِطِ كَانَ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ تَبَعًا لَهُ ، كَمَا أَنَّ
[ ص: 270 ] الْحَائِطَ إِذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ كَانَ سَائِرُ الْحَائِطِ تَبَعًا لِذَلِكَ الصَّلَاحِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ اه . وَسَيَأْتِي لِهَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ زِيَادَةُ إِيضَاحٍ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=24527_24526بِيعَ حَائِطُ نَخْلٍ بَعْدَ أَنْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ ، فَإِنِ اشْتَرَطَهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ لَهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007779مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - . فَإِنْ بِيعَتِ النَّخْلُ قَبْلَ التَّأْبِيرِ فَالثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ لَهَا ، فَمَشْهُورُ مَذْهَبِ
مَالِكٍ أَنَّهَا كَالْجَنِينِ لَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ اشْتِرَاطُهَا وَلَا اسْتِثْنَاؤُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُشْتَرًى ، خِلَافًا لِتَصْحِيحِ اللَّخْمِيِّ جَوَازَ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ لَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُبْقًى ، وَجَوَازُ اسْتِثْنَائِهَا هُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى .
قَالَ مُقَيِّدُهُ - عَفَا اللَّهُ عَنْهُ - : وَهُوَ أَظْهَرُ عِنْدِي ; لِأَنَّ كَوْنَ الْمُسْتَثْنَى مُبْقًى أَظْهَرُ مِنْ كَوْنِهِ مُشْتَرًى لِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ ، وَلَمْ يَزَلْ عَلَى مِلْكِهِ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ لِاسْتِثْنَائِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَبِيعِ كَمَا تَرَى . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ الْحَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَمَا أُبِّرَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ إِلَّا بِشَرْطٍ ، وَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا بِشَرْطٍ ، خِلَافًا
لِابْنِ أَبِي لَيْلَى الْقَائِلِ : هِيَ لِلْمُشْتَرِي فِي الْحَالَيْنِ ; لِأَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِالْأَصْلِ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ فَكَانَتْ تَابِعَةً لَهُ كَالْأَغْصَانِ . وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ ; لِمُخَالَفَتِهِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ الْمُتَّفِقِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا ، فَقَدْ صَرَّحَ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّ الْبَيْعَ إِنْ كَانَ وَقَعَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ ، وَخِلَافًا لِلْإِمَامِ
أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِمَا : إِنَّهَا لِلْبَائِعِ فِي الْحَالَيْنِ . وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ يَرُدُّ عَلَيْهِمَا ، بِدَلِيلِ خِطَابِهِ أَعْنِي مَفْهُومَ مُخَالَفَتِهِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007780مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ " الْحَدِيثَ . يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ فَلَيْسَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ، وَإِلَّا كَانَ قَوْلُهُ " قَدْ أُبِّرَتْ " وَقَوْلُهُ " بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ " فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَغْوًا لَا فَائِدَةَ فِيهِ ، فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ ذِكْرَ وَصْفِ التَّأْبِيرِ لِيُحْتَرَزَ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِمَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَقُولُ بِحُجَّتِهِ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ ، فَالْجَارِي عَلَى أُصُولِهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ نَصَّ عَلَى حُكْمِ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ ، وَسَكَتَ عَنْ غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ ، فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا أَصْلًا . وَإِنْ أُبِّرَ بَعْضُ الثَّمَرَةِ الَّتِي بِيعَتْ أُصُولُهَا ، وَبَعْضُهَا الْآخَرُ لَمْ يُؤَبَّرْ ، فَمَذْهَبُ
مَالِكٍ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ فَالْأَقَلُّ تَابِعٌ لَهُ ، وَإِنِ اسْتَوَيَا فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ ، فَالْمُؤَبَّرُ لِلْبَائِعِ وَغَيْرُهُ لِلْمُشْتَرِي . وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُؤَبَّرِ وَغَيْرِهِ حُكْمَهُ ،
وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ الْمُؤَبَّرِ وَغَيْرِهِ ، فَالْجَمِيعُ عِنْدَهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا إِذَا اشْتَرَطَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الصَّحِيحُ مِنَ الْخِلَافِ ، أَنَّ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ تَبَعٌ لِلْمُؤَبَّرِ
[ ص: 271 ] فَيَبْقَى الْجَمِيعُ لِلْبَائِعِ دَفْعًا لِضَرَرِ اخْتِلَافِ الْأَيْدِي . وَاعْلَمْ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ بَعْضِ الثَّمَرَةِ دُونَ بَعْضٍ يَجُوزُ فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، وِفَاقًا لِأَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ
مَالِكٍ وَخَالَفَ
ابْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ : لَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ الْمُؤَبَّرَةِ . وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ مَا جَازَ اسْتِثْنَاءُ جَمِيعِهِ جَازَ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِهِ ، وَحُجَّةُ
ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي اشْتِرَاطِ الْجَمِيعِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ الْمُؤَبَّرَةَ الَّتِي هِيَ لِلْبَائِعِ إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهَا الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّهَا تَبْقَى إِلَى وَقْتِ الِانْتِفَاعِ الْمُعْتَادِ بِهَا ، وَلَا يُكَلِّفُهُ الْمُشْتَرِي بِقَطْعِهَا فِي الْحَالِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ
أَبُو حَنِيفَةَ قَائِلًا : يَلْزَمُ قَطْعُهَا فِي الْحَالِ وَتَفْرِيغُ النَّخْلِ مِنْهَا ; لِأَنَّهُ مَبِيعٌ مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْبَائِعِ ، فَلَزِمَ نَقْلُهُ وَتَفْرِيغُهُ مِنْهُ ، كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا طَعَامٌ أَوْ قُمَاشٌ لَهُ . وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ النَّقْلَ وَالتَّفْرِيغَ لِلْمَبِيعِ عَلَى حَسَبِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ ، كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا طَعَامٌ لَمْ يَجِبْ نَقْلُهُ عَلَى حَسَبِ الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنْ يَنْقُلَهُ نَهَارًا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُ النَّقْلُ لَيْلًا ، وَلَا جَمْعَ دَوَابِّ الْبَلَدِ لِنَقْلِهِ ، كَذَلِكَ هَاهُنَا يُفَرَّغُ النَّخْلُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي أَوَانٍ وَهُوَ وَقْتُ الْجِذَاذِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : لَوِ
nindex.php?page=treesubj&link=24526اشْتُرِيَتِ النَّخْلُ وَبَقِيَتِ الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ ، فَهَلْ لِمُشْتَرِي الْأَصْلِ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ؟ أَوَّلًا : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَمَشْهُورُ مَذْهَبِ
مَالِكٍ جَوَازُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ لَهَا عِنْدَهُ حُكْمَ التَّبَعِيَّةِ وَإِنْ أُفْرِدَتْ بِالْعَقْدِ ، وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ . وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَجْهَانِ بِالْمَنْعِ وَالْجَوَازِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي : وَنَسَبَ
الْقُرْطُبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ وَفُقَهَاءِ الْحَدِيثِ الْقَوْلَ بِمَنْعِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=24526_4787اشْتُرِيَتِ الثَّمَرَةُ وَحْدَهَا دُونَ الْأَصْلِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَلَهَا ثَلَاثُ حَالَاتٍ : الْأُولَى : أَنَّ يَبِيعَهَا بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ إِلَى وَقْتِ الْجِذَاذِ ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِجْمَاعًا . الثَّانِيَةُ : أَنْ يَبِيعَهَا بِشَرْطِ قَطْعِهَا فِي الْحَالِ ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَصِحُّ الْبَيْعُ إِجْمَاعًا . الثَّالِثَةُ : أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ تَبْقِيَةٍ وَلَا قَطْعٍ ، بَلْ سَكَتَا عَنْ ذَلِكَ ، وَعَقَدَا الْبَيْعَ مُطْلَقًا دُونَ شَرْطٍ ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، مِنْهُمْ :
مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَجَازَ
أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَأَوْجَبَ قَطْعَ الثَّمَرَةِ حَالًا ، قَالَ : لِأَنَّ إِطْلَاقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي الْقَطْعَ ، فَهُوَ كَمَا لَوِ اشْتَرَطَهُ ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ إِطْلَاقُ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ بِذَلِكَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ
[ ص: 272 ] وَالْإِمَامُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007781نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ ، وَفِي لَفْظٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007782نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ . وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ
أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007783نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ، قِيلَ وَمَا زَهْوَتُهَا ؟ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ " . وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَمُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007784لَا تَبَايَعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " . وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ عَنْ
أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007785أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ " .
فَإِطْلَاقَاتُ هَذِهِ النُّصُوصِ وَنَحْوِهَا تَدُلُّ عَلَى مَنْعِ
nindex.php?page=treesubj&link=4787بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ وَعَدَمِ الِاشْتِرَاطِ كَمَا تَقَدَّمَ .
وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ جَمَاهِيرُ الْقُرَّاءِ
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=22وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَقَرَأَهَا
حَمْزَةُ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ بِالْإِفْرَادِ ، وَالْأَلِفُ عَلَى قِرَاءَةِ
حَمْزَةَ لِلْجِنْسِ ، وَلِذَلِكَ صَحَّ الْجَمْعُ فِي قَوْلِهِ لَوَاقِحَ قَالَ
أَبُو حَيَّانَ فِي الْبَحْرِ الْمُحِيطِ : وَمَنْ قَرَأَ بِإِفْرَادِ الرِّيحِ فَعَلَى تَأْوِيلِ الْجِنْسِ ، كَمَا قَالُوا أَهْلَكَ النَّاسَ الدِّينَارُ الصُّفْرُ وَالدِّرْهَمُ الْبِيضُ اه وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .