المسألة السابعة : اعلم أن التحقيق هو جواز
nindex.php?page=treesubj&link=22198النسخ قبل التمكن من الفعل ، فإن قيل : ما الفائدة في تشريع الحكم أولا إذا كان سينسخ قبل التمكن من فعله ؟ .
فالجواب : أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال . ويوضح هذا : أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده ، وقد نسخ عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل . وبين أن الحكمة في ذلك : الابتلاء بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=106إن هذا لهو البلاء المبين nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=107وفديناه بذبح عظيم [ 37 \ 106 ، 107 ] ، ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل : نسخ خمس وأربعين صلاة ليلة الإسراء ، بعد أن فرضت الصلاة خمسين صلاة ، كما هو معروف . وقد أشار إلى هذه المسألة في مراقي السعود بقوله :
والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : اعْلَمْ أَنَّ التَّحْقِيقَ هُوَ جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=22198النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ ، فَإِنْ قِيلَ : مَا الْفَائِدَةُ فِي تَشْرِيعِ الْحُكْمِ أَوَّلًا إِذَا كَانَ سَيُنْسَخُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهِ ؟ .
فَالْجَوَابُ : أَنَّ الْحِكْمَةَ ابْتِلَاءُ الْمُكَلَّفِينَ بِالْعَزْمِ عَلَى الِامْتِثَالِ . وَيُوَضِّحُ هَذَا : أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَذْبَحَ وَلَدَهُ ، وَقَدْ نَسَخَ عَنْهُ هَذَا الْحُكْمَ بِفِدَائِهِ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنَ الْفِعْلِ . وَبَيَّنَ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ : الِابْتِلَاءَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=106إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=107وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ [ 37 \ 106 ، 107 ] ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ : نَسْخُ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ صَلَاةً لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ ، بَعْدَ أَنْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ . وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَرَاقِي السُّعُودِ بِقَوْلِهِ :
وَالنَّسْخُ مِنْ قَبْلِ وُقُوعِ الْفِعْلِ جَاءَ وُقُوعًا فِي صَحِيحِ النَّقْلِ