الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          أقول : وقد جرت سنة الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين على الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان محفوفا بالمكاره والمخاوف ، وكم قتل في سبيل ذلك منهم من نبي وصديق فكانوا أفضل الشهداء . وفي حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ثم رجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله - تعالى - فقتله على ذلك رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وتعقبه الذهبي بأن في سنده حفيد العطار لا يدرى من هو ، ورواه الديلمي والضياء المقدسي . وروى الطبراني نحوه عن ابن عباس بسند ضعيف ، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - : أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري ، وأحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي أمامة ، وأحمد والنسائي والبيهقي في الشعب أيضا عن طارق بن شهاب . ذكر ذلك في الجامع الصغير ، ووضع بجانبه علامة الصحيح .

                          أقول : ورواه أبو داود في سننه عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر وقد ورد من تصدي علماء السلف لنصيحة الملوك والأمراء الظالمين وإيذاء هؤلاء لهم وسفكهم دماء بعضهم ما يرد شرط أولئك المشترطين للأمن عليهم ويضرب به وجوههم ، ولا ينافي هذا كون التوقي من الهلكة واجبا لذاته في هذه الحالة ، كما يجب في حال الجهاد بالسيف ، فلا نترك الدعوة إلى الخير ولا الجهاد دونه خوفا على أنفسنا وحرصا على الحياة الدنيا ، ولا نفرط بأنفسنا في أثناء دعوتنا وجهادنا فيما لا تتوقف الدعوة ولا حمايتها عليه . وقد يكون أكثر ما يصيب الداعي إلى الخير من الأذى ناشئا عن طريقة الدعوة وكيفية سوقها إلى المدعو ولا سيما إذا كان مسلما وكانت الدعوة مؤيدة بالكتاب والسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن [ 16 : 125 ] .

                          قال الأستاذ الإمام : إن الله - تعالى - أمر الناس بالتواصي بالحق والدعوة إلى الخير ، وأمرهم أن يعدوا لذلك عدته ويعرفوا سبله وهي مبسوطة في السنة ، كقصة ذلك الرجل الذي كان ينادي في الطريق : أريد أن أزني ، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وضرب على [ ص: 28 ] كتفه وقال : أتفعل هذا بأمك ؟ قال : لا . قال : أتفعله بأختك ؟ قال : لا ، وخجل الرجل وانصرف . وكقصة الأعرابي الذي عاهد الرسول على ترك الكذب . فهذه هي الحكمة وبها تجب القدوة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله [ 3 : 31 ] وإنا لن نكون متبعين له حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على سنته وطريقته ، أي في اللطف وتحري الإقناع .

                          أقول : أما قصة الرجل الذي يريد الزنا فهي كما روى ابن جرير من حديث أبي أمامة " أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا ، فهم من كان قرب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتناولوه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : دعوه ، ثم قال له : أتحب أن تفعل هذا بأختك ؟ قال : لا ، قال : فبابنتك ؟ قال : لا ، فلم يزل يقول فبكذا فبكذا كل ذلك يقول : لا . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : فاكره ما كره الله وأحب لأخيك ما تحب لنفسك كذا في كنز العمال ، وذكره الغزالي في باب آداب المحتسب من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإحياء ، قال : وقد روى أبو أمامة " أن غلاما شابا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا نبي الله أتأذن لي في الزنا ؟ فصاح الناس به ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : قربوه ، أدن . فدنا حتى جلس بين يديه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أتحبه لأمك ؟ قال : لا ، جعلني الله فداءك . قال : كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم ، أتحبه لأختك ؟ وزاد ابن عوف أنه ذكر العمة والخالة وهو يقول في كل واحد : لا ، جعلني الله فداءك " وقالا جميعا في حديثهما أعني ابن عوف والراوي الآخر : فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على صدره وقال : اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه فلم يكن شيء أبغض إليه منه - يعني من الزنا - قال الشارح : قال العراقي : رواه أحمد بإسناد جيد رجاله رجال الصحيح . أقول : أما سياق الأستاذ الإمام فلا أذكر أني رأيته فارجع إليه ، وهو قد قصد المعنى دون نص الحديث . وكذلك حديث الأعرابي الذي عاهد على ترك الكذب لا أتذكر مخرجه ، وإنما أتذكر أنه أسلم على شرط أن يدع له النبي واحدة من ثلاث اعتادها : الكذب ، والخمر ، والزنا - فعاهده على ترك الكذب فكان وسيلة إلى ترك الخمر والزنا .

                          وفي هذا المقام - مقام أمن المتصدي للدعوة والأمر والنهي على نفسه وماله كما قيل - يأتي بحث تغيير المنكر بالفعل ، وهو مرتبة غير مرتبة التناصح لا بد فيها من قدرة خاصة .

                          ولذلك قالوا : إنها من خصائص الحكام ، فيشترط فيها إذنهم ، وفي قول آخر : لا يشترط .

                          والأصل في ذلك حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن [ ص: 29 ] لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي سعيد الخدري ، وأنت ترى أن الخطاب فيه للأمة ، وقد يقال : إنه إذن منه - صلى الله عليه وسلم - وهو حاكم المسلمين في زمنه فهو تشريع وتنفيذ . وقال الأستاذ الإمام في الدرس : هنا يخلطون بين النهي عن المنكر وتغيير المنكر الذي جاء في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره وهذا شيء آخر غير النهي ألبتة ، فإن النهي عن الشيء إنما يكون قبل فعله وإلا كان رفعا للواقع أو تحصيلا للحاصل ، فإذا رأيت شخصا يغش السمن - مثلا - وجب عليك تغيير ذلك ومنعه منه بالفعل إن استطعت ، فالقدرة والاستطاعة هنا مشروطة بالنص ، فإن لم تقدر على ذلك وجب عليك التغيير باللسان وهو غير خاص بنهي الغاش ووعظه بل يدخل فيه رفع أمره إلى الحاكم الذي يمنعه بقدرة فوق قدرتك . أما التغيير بالقلب فهو عبارة عن مقت الفاعل وعدم الرضى بفعله ، وللنهي طرق كثيرة وأساليب متعددة ولكل مقام مقال .

                          قال : نعم إن دعوة الأمة غيرها من الأمم إلى الخير الذي هي عليه لا يطالب بها كل فرد بالفعل إذ لا يستطيع كل فرد ذلك ، وإنما يجب على كل فرد أن يجعل ذلك نصب عينيه حتى إذا عن له بأن لقي أحدا من أفراد تلك الأمم دعاه ، لا أنه ينقطع لذلك ويسافر لأجله ، وإنما يقوم بهذا طائفة يعدون له عدته ، وسائر الأفراد يقومون به عند الاستطاعة ، فهو يشبه فريضة الحج ، هي فرض عين ولكن على المستطيع ، وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آكد من فريضة الحج ، ولم يشترط فيها الاستطاعة لأنها مستطاعة دائما . عند هذا قال قائل : إن من الناس من لا يستطيع ذلك قطعا ، فرد عليه قوله وضرب له مثلا طائفة الشيعة فإنهم لما كانت الدعوة ملتزمة عندهم صاروا كلهم دعاة عندما يعن لهم من يدعونه ، وذكر أنه لما كان في بيروت احتاج إلى ظئر لإرضاع بنت له فجيء بظئر شيعية من المتأولة فكانت في الدار تدعو النساء إلى مذهبها . وقال : إن رعاة الإبل من الصحابة والتابعين كانوا يدعون كل أحد إلى الإسلام حتى الملوك والأمراء ، فهذا يدل على أن الأمة إذا أرادت الدعوة لا يقف في سبيلها شيء ، وقد تقدم قوله : إن الجهل ليس بعذر للمسلم لأنه يجب أن يكون عالما .

                          ثم قال ما حاصله : جملة القول أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض حتم على كل مسلم كما تدل عليه الآية في ظاهرها المتبادر ، وغيرها من الآيات كقوله - تعالى - : كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه [ 5 : 79 ] وكذلك عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - . وكون هذا حفاظا للأمة وحرزا ظاهر ; فإن الناس إذا تركوا دعوة الخير وسكت بعضهم لبعض على ارتكاب المنكرات خرجوا عن معنى الأمة وكانوا أفذاذا متفرقين لا جامعة لهم ; ولهذا ضرب الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمداهن مثل راكب [ ص: 30 ] في سفينة يطوف على جماعة معه بماء وكل ينفر مما معه فقال لهم : إني في حاجة إليه وذهب ينقر في السفينة فإن أخذوا على يده نجوا ونجا معهم وإلا هلك وهلكوا جميعا . ففشو المنكرات مهلكة للأمة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة [ 8 : 25 ] فلا بد للمرء في حفظ نفسه ومن معه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا سيما أمهات المنكرات المفسدة للاجتماع كالكذب والخيانة والحسد والغش ، فهذا ليس من فروض الكفاية التي يتواكل فيها الناس كصلاة الجنازة إذ لا يجب على كل من علم أن هنا ميتا أن ينتظر غسله ليصلي عليه بل يكفي أن يعلم أنه يوجد من يصلي عليه ، ولكنه إذا رأى منكرا وجب عليه أن ينهى عنه ولا ينتظر غيره لأنه تغيير على رأيه .

                          أقول : ويظهر تذييل الآية بقوله - تعالى - : وأولئك هم المفلحون على هذا الوجه ما لا يظهر على الوجه الآتي فهو يقول : إن القائمين بما ذكر هم الفائزون بما أعده الله من السعادة لأهل الحق دون سواهم ، ولا يصح أن يكون خاصا بالقائمين بفرض الكفاية ، وفسره الأستاذ الإمام بالفلاح في الدنيا ، فالأمة التي تترك ذلك تكون من الخاسرين لا المفلحين .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية