: تقدم حديث توقيت المسح صفوان بن عسال فيه . وروى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن وابن ماجه قال : " شريح بن هانئ عائشة رضي الله عنها ، عن المسح على الخفين ، فقالت : سل عليا ، فإنه أعلم بهذا مني ، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة " . روى سألت أحمد وأبو داود والترمذي وصححاه عن وابن حبان خزيمة بن ثابت ، زاد في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة أبي داود وابن ماجه : " ولو استزدناه لزادنا " ، وحديث وابن حبان ابن أبي عمارة عند أبي داود صريح في الزيادة إلى السبع ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : ، ولكن لا يصح ، وجمهور علماء السلف على التوقيت بثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ويوم وليلة للمقيم . ومذهب نعم ، وما بدا لك مالك أنه لا وقت له [ ص: 202 ] وأن من لبس خفيه على طهارة مسح ما بدا له ; المسافر والمقيم فيه سواء . ذكره في نيل الأوطار ، وقال : وروي مثل ذلك عن والليث بن سعد عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر . انتهى . والحسن البصري