nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234nindex.php?page=treesubj&link=28973والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة لئلا يتوهم أن
nindex.php?page=treesubj&link=12532عدة الوفاة مثل عدة الطلاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : ومعنى الآية : والرجال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا : أي ولهم زوجات فالزوجات يتربصن .
وقال
أبو علي الفارسي : تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم ، وهو كقولك السمن منوان بدرهم : أي منه .
وحكى
المهدوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه أن المعنى : وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون ، وقيل : التقدير : وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن ، ذكره صاحب الكشاف ، وفيه أن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234ويذرون أزواجا لا يلائم ذلك التقدير ؛ لأن الظاهر من النكرة المعادة المغايرة .
وقال بعض النحاة من الكوفيين : إن الخبر عن الذين متروك ، والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن .
ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر ، والأنثى لأربعة ، فزاد الله سبحانه على ذلك عشرا ؛ لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا ولا تتأخر عن هذا الأجل .
وظاهر هذه الآية العموم ، وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدة ، ولكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] وإلى هذا ذهب الجمهور .
وروي عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم أن الحامل تعتد بآخر الأجلين جمعا بين العام والخاص وإعمالا لهما ، والحق ما قاله الجمهور .
والجمع بين العام والخاص على هذه الصفة لا يناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع ، ولا معنى لإخراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له .
وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019641أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع والتربص الثاني والتصبر عن النكاح .
وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والآيسة ، وأن عدتهن جميعا للوفاة أربعة أشهر وعشرا ، وقيل : إن
nindex.php?page=treesubj&link=12535عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام .
قال
ابن العربي : إجماعا إلا ما يحكى عن
الأصم فإنه سوى بين الحرة والأمة ، وقال
الباجي : ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال : عدتها عدة الحرة ، وليس بالثابت عنه ، ووجه ما ذهب إليه
الأصم nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ما في هذه الآية من العموم ، ووجه ما ذهب إليه من عداهما قياس عدة الوفاة على الحد فإنه ينصف للأمة بقوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [ النساء : 25 ] .
وقد تقدم حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019611nindex.php?page=treesubj&link=23237طلاق الأمة تطليقتان nindex.php?page=treesubj&link=12441وعدتها حيضتان وهو صالح للاحتجاج به ، وليس المراد منه إلا جعل طلاقها على النصف من طلاق الحرة ، وعدتها على النصف من عدتها ، ولكنه لما لم يكن أن يقال : طلاقها تطليقة ونصف وعدتها حيضة ونصف لكون ذلك لا يعقل كانت عدتها وطلاقها ذلك
[ ص: 160 ] القدر المذكور في الحديث جبرا للكسر ، ولكن هاهنا أمرا يمنع من هذا القياس الذي عمل به الجمهور ، وهو أن
nindex.php?page=treesubj&link=12531الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا هو ما قدمنا من معرفة خلوها من الحمل ، ولا يعرف إلا بتلك المدة ، ولا فرق بين الحرة والأمة في مثل ذلك ، بخلاف كون عدتها في غير الوفاة حيضتين ، فإن ذلك يعرف به خلو الرحم ، ويؤيد عدم الفرق ما سيأتي في عدة أم الولد .
واختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=12536عدة أم الولد لموت سيدها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12418وابن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في رواية عنه : إنها تعتد بأربعة أشهر وعشر لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص : قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019642عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر .
وأخرجه
أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والحاكم وصححه ، وضعفه
أحمد وأبو عبيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصواب أنه موقوف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وقتادة : عدتها شهران وخمس ليال .
وقال
أبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : تعتد بثلاث حيض ، وهو قول
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي .
وقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد في المشهور عنه : عدتها حيضة وغير الحائض شهر ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والجمهور .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فإذا بلغن أجلهن المراد بالبلوغ هنا : انقضاء العدة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة .
وقد استدل بذلك على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=12614الإحداد على المعتدة عدة الوفاة .
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019643لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وغيرهما
النهي عن الكحل لمن هي في عدة الوفاة ، nindex.php?page=treesubj&link=12610والإحداد : ترك الزينة من الطيب ، ولبس الثياب الجيدة والحلي وغير ذلك ، ولا خلاف في وجوب ذلك في عدة الوفاة ، ولا خلاف في عدم وجوبه في
nindex.php?page=treesubj&link=12616عدة الرجعية ، واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=12617عدة البائنة على قولين ، ومحل ذلك كتب الفروع .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله .
ثم أنزل الله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم الآية فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا ، فعدتها أن تضع ما في بطنها .
وقال في ميراثها :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولهن الربع مما تركتم [ النساء : 12 ] فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم يقول : إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها ، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج ، فذلك المعروف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر عن
أبي العالية قال : ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر ؛ لأن في العشر ينفخ فيه الروح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
الضحاك في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فإذا بلغن أجلهن يقول : إذا انقضت عدتها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فلا جناح عليكم يعني أولياءها .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره للمتوفى عنها زوجها الطيب والزينة .
وأخرج
مالك وعبد الرزاق وأهل السنن وصححه
الترمذي والحاكم nindex.php?page=hadith&LINKID=1019645عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، وأن زوجها خرج في طلب أعبد لها أبقوا حتى إذا تطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نعم ، فانصرفت حتى إذا كانت في الحجرة أو في المسجد فدعاني أو أمر بي فدعيت ، فقال : كيف قلت ؟ قالت : فرددت إليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله .
قالت : فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته ، فاتبعه وقضى به .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234nindex.php?page=treesubj&link=28973وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
لَمَّا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَاتَّصَلَ بِذِكْرِهَا ذِكْرُ الْإِرْضَاعِ عَقَّبَ ذَلِكَ بِذِكْرِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12532عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِثْلُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : وَمَعْنَى الْآيَةِ : وَالرِّجَالُ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا : أَيْ وَلَهُمْ زَوْجَاتٌ فَالزَّوْجَاتُ يَتَرَبَّصْنَ .
وَقَالَ
أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ : تَقْدِيرُهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بَعْدَهُمْ ، وَهُوَ كَقَوْلِكَ السَّمْنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَمٍ : أَيْ مِنْهُ .
وَحَكَى
الْمَهْدَوِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ أَنَّ الْمَعْنَى : وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمُ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ ، وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : وَأَزْوَاجُ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ يَتَرَبَّصْنَ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَشَّافِ ، وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لَا يُلَائِمُ ذَلِكَ التَّقْدِيرَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ النَّكِرَةِ الْمُعَادَةِ الْمُغَايَرَةُ .
وَقَالَ بَعْضُ النُّحَاةِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ : إِنَّ الْخَبَرَ عَنِ الَّذِينَ مَتْرُوكٌ ، وَالْقَصْدُ الْإِخْبَارُ عَنْ أَزْوَاجِهِمْ بِأَنَّهُنَّ يَتَرَبَّصْنَ .
وَوَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي جَعْلِ الْعِدَّةِ لِلْوَفَاةِ هَذَا الْمِقْدَارَ أَنَّ الْجَنِينَ الذَّكَرَ يَتَحَرَّكُ فِي الْغَالِبِ لِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَالْأُنْثَى لِأَرْبَعَةٍ ، فَزَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَلِكَ عَشْرًا ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ رُبَّمَا يَضْعُفُ عَنِ الْحَرَكَةِ فَتَتَأَخَّرُ حَرَكَتُهُ قَلِيلًا وَلَا تَتَأَخَّرُ عَنْ هَذَا الْأَجَلِ .
وَظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ الْعُمُومُ ، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَكُونُ عِدَّتُهَا هَذِهِ الْعِدَّةَ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ خَصَّصَ هَذَا الْعُمُومَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطَّلَاقِ : 4 ] وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .
وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَامِلَ تَعْتَدُّ بِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ جَمْعًا بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَإِعْمَالًا لَهُمَا ، وَالْحَقُّ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ .
وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لَا يُنَاسِبُ قَوَانِينَ اللُّغَةِ وَلَا قَوَاعِدَ الشَّرْعِ ، وَلَا مَعْنَى لِإِخْرَاجِ الْخَاصِّ مِنْ بَيْنِ أَفْرَادِ الْعَامِّ إِلَّا بَيَانُ أَنَّ حُكْمَهُ مُغَايِرٌ لِحُكْمِ الْعَامِّ وَمُخَالِفٌ لَهُ .
وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019641أَذِنَ لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ الْوَضْعِ وَالتَّرَبُّصُ الثَّانِي وَالتَّصَبُّرُ عَنِ النِّكَاحِ .
وَظَاهِرُ الْآيَةِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ وَالْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَذَاتِ الْحَيْضِ وَالْآيِسَةِ ، وَأَنَّ عِدَّتَهُنَّ جَمِيعًا لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقِيلَ : إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12535عِدَّةَ الْأَمَةِ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ .
قَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ : إِجْمَاعًا إِلَّا مَا يُحْكَى عَنِ
الْأَصَمِّ فَإِنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، وَقَالَ
الْبَاجِيُّ : وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا إِلَّا مَا يُرْوَى عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ ، وَلَيْسَ بِالثَّابِتِ عَنْهُ ، وَوَجْهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
الْأَصَمُّ nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنُ سِيرِينَ مَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ الْعُمُومِ ، وَوَجْهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ عَدَاهُمَا قِيَاسُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَلَى الْحَدِّ فَإِنَّهُ يُنَصَّفُ لِلْأَمَةِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [ النِّسَاءِ : 25 ] .
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019611nindex.php?page=treesubj&link=23237طَلَاقِ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ nindex.php?page=treesubj&link=12441وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَهُوَ صَالِحٌ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ إِلَّا جَعْلُ طَلَاقِهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ طَلَاقِ الْحُرَّةِ ، وَعِدَّتِهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ عِدَّتِهَا ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ أَنْ يُقَالَ : طَلَاقُهَا تَطْلِيقَةٌ وَنِصْفٌ وَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَنِصْفٌ لِكَوْنِ ذَلِكَ لَا يُعْقَلُ كَانَتْ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا ذَلِكَ
[ ص: 160 ] الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ جَبْرًا لِلْكَسْرِ ، وَلَكِنَّ هَاهُنَا أَمْرًا يَمْنَعُ مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ الَّذِي عَمِلَ بِهِ الْجُمْهُورُ ، وَهُوَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12531الْحِكْمَةَ فِي جَعْلِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا هُوَ مَا قَدَّمْنَا مِنْ مَعْرِفَةِ خُلُوِّهَا مِنَ الْحَمْلِ ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِتِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ كَوْنِ عِدَّتِهَا فِي غَيْرِ الْوَفَاةِ حَيْضَتَيْنِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْرَفُ بِهِ خُلُوُّ الرَّحِمِ ، وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ الْفَرْقِ مَا سَيَأْتِي فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12536عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ لِمَوْتِ سَيِّدِهَا .
فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَمُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنُ سِيرِينَ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ nindex.php?page=showalam&ids=12418وَابْنُ رَاهَوَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : قَالَ : لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019642عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .
وَأَخْرَجَهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَضَعَّفَهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ : الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ وَقَتَادَةُ : عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .
وَقَالَ
مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَغَيْرُ الْحَائِضِ شَهْرٌ ، وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ وَمَكْحُولٌ وَاللَّيْثُ وَأَبُو عُبَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْجُمْهُورُ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ الْمُرَادُ بِالْبُلُوغِ هُنَا : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنَ التَّزَيُّنِ وَالتَّعَرُّضِ لِلْخُطَّابِ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا يُخَالِفُ شَرْعًا وَلَا عَادَةً مُسْتَحْسَنَةً .
وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=12614الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ .
وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019643لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَكَذَلِكَ ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا
النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِمَنْ هِيَ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، nindex.php?page=treesubj&link=12610وَالْإِحْدَادُ : تَرْكُ الزِّينَةِ مِنَ الطِّيبِ ، وَلُبْسِ الثِّيَابِ الْجَيِّدَةِ وَالْحُلِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ وُجُوبِهِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12616عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12617عِدَّةِ الْبَائِنَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُتُبُ الْفُرُوعِ .
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتْ سَنَةً فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ .
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ الْآيَةَ فَهَذِهِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا .
وَقَالَ فِي مِيرَاثِهَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [ النِّسَاءِ : 12 ] فَبَيَّنَ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ وَتَرَكَ الْوَصِيَّةَ وَالنَّفَقَةَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ يَقُولُ : إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَإِذَا انْقَضَّتْ عِدَّتُهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ وَتَتَصَنَّعَ وَتَتَعَرَّضَ لِلتَّزْوِيجِ ، فَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : ضُمَّتْ هَذِهِ الْأَيَّامُ الْعَشْرُ إِلَى الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّ فِي الْعَشْرِ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ يَقُولُ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ يَعْنِي أَوْلِيَاءَهَا .
وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ .
وَأَخْرَجَ
مَالِكٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَهْلُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ nindex.php?page=hadith&LINKID=1019645عَنِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ ، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهَا أَبَقُوا حَتَّى إِذَا تَطَرَّفَ الْقَدُومَ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، قَالَتْ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَانْصَرَفَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ ، فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتِ ؟ قَالَتْ : فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي ، فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ .
قَالَتْ : فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ .