nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=32nindex.php?page=treesubj&link=28975_32267_28861ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
قوله : ولا تتمنوا التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل ، كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي ، وفيه
nindex.php?page=treesubj&link=32518النهي عن أن يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره من الناس عليه ، فإن ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة التي قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته وحكمته البالغة ، وفيه أيضا نوع من الحسد المنهي عنه إذا صحبه إرادة زوال تلك النعمة عن الغير .
وقد اختلف العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=18738الغبطة هل تجوز أم لا ؟ وهي أن يتمنى أن يكون به حال مثل حال صاحبه من دون أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه ، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك ، واستدلوا بالحديث الصحيح
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019909لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار وقد بوب عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب الاغتباط في العلم والحكم ، وعموم لفظ الآية يقتضي تحريم تمني ما وقع به التفضيل سواء كان مصحوبا بما يصير به من جنس الحسد أم لا ، وما ورد في السنة من جواز ذلك في أمور معينة يكون مخصصا لهذا العموم ، وسيأتي ذكر سبب نزول الآية ، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب إلخ ، فيه تخصيص بعد التعميم ، ورجوع إلى ما يتضمنه سبب نزول الآية من أن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولا نقاتل فنستشهد ، وإنما لنا نصف الميراث فنزلت .
أخرجه
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي ، وقد روي نحو هذا السبب من طرق بألفاظ مختلفة . والمعنى في الآية أن الله جعل لكل من الفريقين نصيبا على حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته ، وعبر عن ذلك المجعول لكل فريق من فريقي النساء والرجال بالنصيب مما اكتسبوا على طريق الاستعارة التبعية ، شبه اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه إياه .
قال
قتادة : للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب والعقاب وللنساء كذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : المراد بذلك الميراث والاكتساب على هذا القول بمعنى ما ذكرناه .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=32واسألوا الله من فضله عطف على قوله : ولا تتمنوا وتوسيط التعليل بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب إلخ . بين المعطوف والمعطوف عليه لتقرير ما تضمنه النهي ، وهذا الأمر يدل على
nindex.php?page=treesubj&link=28685_19735وجوب سؤال الله سبحانه من فضله كما قاله جماعة من أهل العلم .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون أي : جعلنا لكل إنسان ورثة موالي يلون ميراثه ، فلكل : مفعول ثان قدم على الفعل لتأكيد الشمول ، وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها ; أي : ليتبع كل أحد ما قسم الله له من الميراث ، ولا يتمن ما فضل الله به غيره عليه - وقد قيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله بعدها :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33والذين عقدت أيمانكم وقيل العكس كما روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير . وذهب الجمهور إلى أن الناسخ لقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33والذين عقدت أيمانكم قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [ الأنفال : 75 ] والموالي جمع مولى ، وهو يطلق على المعتق والمعتق والناصر وابن العم والجار ، قيل : والمراد هنا العصبة ; أي : ولكل جعلنا عصبة يرثون ما أبقت الفرائض .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33والذين عقدت أيمانكم المراد بهم
nindex.php?page=treesubj&link=13909موالي الموالاة : كان الرجل من أهل الجاهلية يعاقد الرجل ; أي : يحالفه فيستحق من ميراثه نصيبا ، ثم ثبت في صدر
[ ص: 295 ] الإسلام بهذه الآية ، ثم نسخ بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض . وقراءة الجمهور " عاقدت " ، وروي عن
حمزة أنه قرأ " عقدت " بتشديد القاف على التكثير ; أي : والذين عقدت لهم أيمانكم الحلف ، أو عقدت عهودهم أيمانكم ، والتقدير على قراءة الجمهور : والذين عاقدتهم أيمانكم فآتوهم نصيبهم ; أي : ما جعلتموه لهم بعقد الحلف .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34nindex.php?page=treesubj&link=28975_25929الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض هذه الجملة مستأنفة مشتملة على بيان العلة التي استحق بها الرجال الزيادة ، كأنه قيل : كيف استحق الرجال ما استحقوا مما لم تشاركهم فيه النساء ، فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون إلخ ، والمراد أنهم يقومون بالذب عنهن كما تقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعاية ، وهم أيضا يقومون ما يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن ، وجاء بصيغة المبالغة في قوله : قوامون ليدل على أصالتهم في هذا الأمر ، والباء في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بما فضل الله للسببية ، والضمير في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بعضهم على بعض للرجال والنساء ; أي : إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من كون فيهم الخلفاء والسلاطين والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الأمور . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وبما أنفقوا أي : وبسبب ما أنفقوا من أموالهم ، وما مصدرية أو موصولة ، وكذلك هي في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بما فضل الله ومن تبعيضية ، والمراد ما أنفقوه في الإنفاق على النساء ، وبما دفعوه في مهورهن من أموالهم ، وكذلك ما ينفقونه في الجهاد وما يلزمهم في العقل .
وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=13025_26003فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها ، وبه قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما . قوله : فالصالحات أي من النساء قانتات أي : مطيعات لله قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34حافظات للغيب أي : لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن وحفظ أموالهم ، و " ما " في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بما حفظ الله مصدرية ; أي : بحفظ الله .
والمعنى : أنهن حافظات لغيب أزواجهن بحفظ الله لهن ومعونته وتسديده ، أو حافظات له بما استحفظهن من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به ، أو حافظات له بحفظ الله لهن بما أوصى به الأزواج في شأنهن من حسن العشرة ، ويجوز أن تكون ما موصولة ، والعائد محذوف . وقرأ
أبو جعفر ( بما حفظ الله ) بنصب الاسم الشريف . والمعنى بما حفظن الله ; أي : حفظن أمره ، أو حفظن دينه ، فحذف الضمير الراجع إليهن للعلم به ، و " ما " على هذه القراءة مصدرية ، أو موصولة ، كالقراءة الأولى ; أي : بحفظهن الله ، أو بالذي حفظن الله به .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واللاتي تخافون نشوزهن هذا خطاب للأزواج ، قيل : الخوف هنا على بابه ، وهو حالة تحدث في القلب عند حدوث أمر مكروه ، أو عند ظن حدوثه ، وقيل : المراد بالخوف هنا العلم .
nindex.php?page=treesubj&link=13287_13288والنشوز : العصيان . وقد تقدم بيان أصل معناه في اللغة . قال
ابن فارس : يقال : نشزت المرأة : استعصت على بعلها ، ونشز بعلها عليها : إذا ضربها وجفاها . فعظوهن أي : ذكروهن بما أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة ، ورغبوهن ورهبوهن
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع يقال هجره ; أي : تباعد منه . والمضاجع : جمع مضجع ، وهو محل الاضطجاع ; أي : تباعدوا عن مضاجعتهن ولا تدخلوهن تحت ما تجعلونه عليكم حال الاضطجاع من الثياب ، وقيل : هو أن يوليها ظهره عند الاضطجاع ، وقيل : هو كناية عن ترك جماعها ، وقيل : لا تبيت معه في البيت الذي يضطجع فيه واضربوهن أي ضربا غير مبرح .
وظاهر النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز ، وقيل : إنه لا يهجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظ ، فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الهجر ، وإن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فإن أطعنكم كما يجب وتركن النشوز
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فلا تبغوا عليهن سبيلا أي : لا تتعرضوا لهن بشيء مما يكرهن لا بقول ولا بفعل ، وقيل : المعنى : لا تكلفوهن الحب لكم فإنه لا يدخل تحت اختيارهن
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34إن الله كان عليا كبيرا إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب ; أي : وإن كنتم تقدرون عليهن فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها فوق كل قدرة ، والله بالمرصاد لكم . وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=32nindex.php?page=treesubj&link=32267_32518ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يقول : لا يتمنى الرجل فيقول : ليت أن لي مال فلان وأهله ، فنهى الله سبحانه عن ذلك ، ولكن يسأل الله من فضله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=32للرجال نصيب مما اكتسبوا يعني : مما ترك الوالدان والأقربون للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
قتادة : أن سبب نزول الآية أن النساء قلن : لو جعل أنصباؤنا في الميراث كأنصباء الرجال ؟ وقال الرجال : إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث . وقد تقدم ذكر سبب النزول . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=32واسألوا الله من فضله قال : ليس بعرض الدنيا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=32واسألوا الله من فضله قال : العبادة ، ليس من أمر الدنيا .
وأخرج
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019910سلوا الله من فضله ، فإن الله يحب أن يسأل . قال
الترمذي : كذا رواه
حماد بن واقد وليس بالحافظ ، ورواه
أبو نعيم عن
إسرائيل عن
حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وحديث
أبي نعيم أشبه أن يكون أصح وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن مردويه ، ورواه أيضا
ابن مردويه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33ولكل جعلنا موالي قال : ورثة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33والذين عقدت أيمانكم قال : كان
المهاجرون [ ص: 296 ] لما قدموا
المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم ، فلما نزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33ولكل جعلنا موالي نسخت ، ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصى له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33ولكل جعلنا موالي قال : عصبة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33والذين عقدت أيمانكم قال : كان الرجلان أيهما مات ورثه الآخر ، فأنزل الله
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا [ الأحزاب : 6 ] يقول : إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت وهو المعروف . وأخرج
ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عنه في الآية قال :
كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول : ترثني وأرثك ، وكان الأحياء يتحالفون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ، ولا عقد ولا حلف في الإسلام - فنسختها هذه الآية nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [ الأنفال : 75 ] .
وأخرج
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن مردويه والبيهقي عنه في الآية قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019912كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر ، فنسخ ذلك في الأنفال nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
الحسن :
أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص ، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما القصاص ، فنزل nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=114ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه [ طه : 114 ] فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أردنا أمرا وأراد الله غيره .
وأخرج
ابن مردويه عن علي نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء يعني : أمراء ، عليهن أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بما فضل الله فضله عليها بنفقته وسعيه
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فالصالحات قانتات قال : مطيعات
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34حافظات للغيب يعني إذا كن كذا فأحسنوا إليهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر عن
قتادة nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34حافظات للغيب قال : حافظات للغيب بما استودعهن الله من حقه ، وحافظات لغيب أزواجهن . وأخرج
ابن المنذر عن
مجاهد قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34حافظات للغيب للأزواج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال : تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كما أمرها الله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واللاتي تخافون نشوزهن قال : تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره ، فأمره الله أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها ، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها ، وذلك عليها تشديد ، فإن رجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر لها عظما ولا يجرح بها جرحا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يقول : إذا أطاعتك فلا تتجنى عليها العلل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع قال : لا يجامعها . وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عنه قال : يهجرها بلسانه ويغلط لها بالقول ولا يدع الجماع . وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
عكرمة نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
عطاء : أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الضرب غير المبرح ، فقال : بالسواك ونحوه . وقد أخرج
الترمذي وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
عمرو بن الأحوص : أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفيها أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019914ألا واستوصوا بالنساء خيرا ، ، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وغيرهما عن
عبد الله بن زمعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019915أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ؟ ثم يجامعها في آخر اليوم .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=32nindex.php?page=treesubj&link=28975_32267_28861وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
قَوْلُهُ : وَلَا تَتَمَنَّوْا التَّمَنِّي نَوْعٌ مِنَ الْإِرَادَةِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَقْبَلِ ، كَالتَّلَهُّفِ نَوْعٌ مِنْهَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي ، وَفِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=32518النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَتَمَنَّى الْإِنْسَانُ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَهُ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنْ عَدَمِ الرِّضَا بِالْقِسْمَةِ الَّتِي قَسَمَهَا اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ عَلَى مُقْتَضَى إِرَادَتِهِ وَحِكْمَتِهِ الْبَالِغَةِ ، وَفِيهِ أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ الْحَسَدِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إِذَا صَحِبَهُ إِرَادَةُ زَوَالِ تِلْكَ النِّعْمَةِ عَنِ الْغَيْرِ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=18738الْغِبْطَةِ هَلْ تَجُوزُ أَمْ لَا ؟ وَهِيَ أَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ بِهِ حَالٌ مِثْلُ حَالِ صَاحِبِهِ مِنْ دُونِ أَنْ يَتَمَنَّى زَوَالَ ذَلِكَ الْحَالِ عَنْ صَاحِبِهِ ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ ، وَاسْتَدَلُّوا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019909لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَقَدْ بَوَّبَ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ بَابَ الِاغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحُكْمِ ، وَعُمُومُ لَفْظِ الْآيَةِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ تَمَنِّي مَا وَقَعَ بِهِ التَّفْضِيلُ سَوَاءٌ كَانَ مَصْحُوبًا بِمَا يَصِيرُ بِهِ مِنْ جِنْسِ الْحَسَدِ أَمْ لَا ، وَمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ فِي أُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ يَكُونُ مُخَصِّصًا لِهَذَا الْعُمُومِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ ، وَلَكِنَّ الِاعْتِبَارَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ . وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ إِلَخْ ، فِيهِ تَخْصِيصٌ بَعْدَ التَّعْمِيمِ ، وَرُجُوعٌ إِلَى مَا يَتَضَمَّنُهُ سَبَبُ نُزُولِ الْآيَةِ مِنْ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَغْزُو الرِّجَالُ وَلَا نَغْزُو وَلَا نُقَاتِلُ فَنَسْتَشْهِدُ ، وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ فَنَزَلَتْ .
أَخْرَجَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16000وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا السَّبَبِ مِنْ طُرُقٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَالْمَعْنَى فِي الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ نَصِيبًا عَلَى حَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ إِرَادَتُهُ وَحِكْمَتُهُ ، وَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْعُولِ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْ فَرِيقَيِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ بِالنَّصِيبِ مِمَّا اكْتَسَبُوا عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ ، شَبَّهَ اقْتِضَاءَ حَالِ كُلِّ فَرِيقٍ لِنَصِيبِهِ بِاكْتِسَابِهِ إِيَّاهُ .
قَالَ
قَتَادَةُ : لِلرِّجَالِ نُصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَلِلنِّسَاءِ كَذَلِكَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمِيرَاثِ وَالِاكْتِسَابِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=32وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَلَا تَتَمَنَّوْا وَتَوْسِيطُ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ إِلَخْ . بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِتَقْرِيرِ مَا تَضَمَّنَهُ النَّهْيُ ، وَهَذَا الْأَمْرُ يَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=28685_19735وُجُوبِ سُؤَالِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنْ فَضْلِهِ كَمَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ أَيْ : جَعَلْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ وَرَثَةً مَوَالِيَ يَلُونَ مِيرَاثَهُ ، فَلِكُلٍّ : مَفْعُولٌ ثَانٍ قُدِّمَ عَلَى الْفِعْلِ لِتَأْكِيدِ الشُّمُولِ ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مُقَرَّرَةٌ لِمَضْمُونِ مَا قَبْلَهَا ; أَيْ : لِيَتْبَعَ كُلُّ أَحَدٍ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَلَا يَتَمَنَّ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَهُ عَلَيْهِ - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ بَعْدَهَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ وَقِيلَ الْعَكْسُ كَمَا رَوَى ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ النَّاسِخَ لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [ الْأَنْفَالِ : 75 ] وَالْمَوَالِي جَمْعُ مَوْلًى ، وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُعْتَقِ وَالْمُعْتِقِ وَالنَّاصِرِ وَابْنِ الْعَمِّ وَالْجَارِ ، قِيلَ : وَالْمُرَادُ هُنَا الْعَصَبَةُ ; أَيْ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا عَصَبَةً يَرِثُونَ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ الْمُرَادُ بِهِمْ
nindex.php?page=treesubj&link=13909مَوَالِي الْمُوَالَاةِ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ ; أَيْ : يُحَالِفُهُ فَيَسْتَحِقُّ مِنْ مِيرَاثِهِ نَصِيبًا ، ثُمَّ ثَبَتَ فِي صَدْرِ
[ ص: 295 ] الْإِسْلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ . وَقِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ " عَاقَدَتْ " ، وَرُوِيَ عَنْ
حَمْزَةَ أَنَّهُ قَرَأَ " عَقَّدَتْ " بِتَشْدِيدِ الْقَافِ عَلَى التَّكْثِيرِ ; أَيْ : وَالَّذِينَ عَقَّدَتْ لَهُمْ أَيْمَانُكُمُ الْحِلْفَ ، أَوْ عَقَّدَتْ عُهُودَهُمْ أَيْمَانُكُمْ ، وَالتَّقْدِيرُ عَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ : وَالَّذِينَ عَاقَدَتْهُمْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ; أَيْ : مَا جَعَلْتُمُوهُ لَهُمْ بِعَقْدِ الْحِلْفِ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34nindex.php?page=treesubj&link=28975_25929الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى بَيَانِ الْعِلَّةِ الَّتِي اسْتَحَقَّ بِهَا الرِّجَالُ الزِّيَادَةَ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : كَيْفَ اسْتَحَقَّ الرِّجَالُ مَا اسْتَحَقُّوا مِمَّا لَمْ تُشَارِكْهُمْ فِيهِ النِّسَاءُ ، فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ إِلَخْ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ يُقَوِّمُونَ بِالذَّبِّ عَنْهُنَّ كَمَا تُقَوِّمُ الْحُكَّامُ وَالْأُمَرَاءُ بِالذَّبِّ عَنِ الرَّعَايَةِ ، وَهُمْ أَيْضًا يُقَوِّمُونَ مَا يَحْتَجْنَ إِلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ وَالْمَسْكَنِ ، وَجَاءَ بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي قَوْلِهِ : قَوَّامُونَ لِيَدُلَّ عَلَى أَصَالَتِهِمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ ، وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ لِلسَّبَبِيَّةِ ، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ; أَيْ : إِنَّمَا اسْتَحَقُّوا هَذِهِ الْمَزِيَّةَ لِتَفْضِيلِ اللَّهِ لِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَهُمْ بِهِ مِنْ كَوْنِ فِيهِمُ الْخُلَفَاءُ وَالسَّلَاطِينُ وَالْحُكَّامُ وَالْأُمَرَاءُ وَالْغُزَاةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَبِمَا أَنْفَقُوا أَيْ : وَبِسَبَبِ مَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ مَوْصُولَةٌ ، وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ وَمِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ ، وَالْمُرَادُ مَا أَنْفَقُوهُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى النِّسَاءِ ، وَبِمَا دَفَعُوهُ فِي مُهُورِهِنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَكَذَلِكَ مَا يُنْفِقُونَهُ فِي الْجِهَادِ وَمَا يَلْزَمُهُمْ فِي الْعَقْلِ .
وَقَدِ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=13025_26003فَسْخِ النِّكَاحِ إِذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَكُسْوَتِهَا ، وَبِهِ قَالَ
مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا . قَوْلُهُ : فَالصَّالِحَاتُ أَيْ مِنَ النِّسَاءِ قَانِتَاتٌ أَيْ : مُطِيعَاتٌ لِلَّهِ قَائِمَاتٌ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ أَزْوَاجِهِنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ أَيْ : لِمَا يُجِبُ حِفْظُهُ عِنْدَ غَيْبَةِ أَزْوَاجِهِنَّ عَنْهُنَّ مِنْ حِفْظِ نُفُوسِهِنَّ وَحِفْظِ أَمْوَالِهِمْ ، وَ " مَا " فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بِمَا حَفِظَ اللَّهُ مَصْدَرِيَّةٌ ; أَيْ : بِحِفْظِ اللَّهِ .
وَالْمَعْنَى : أَنَّهُنَّ حَافِظَاتٌ لِغَيْبِ أَزْوَاجِهِنَّ بِحِفْظِ اللَّهِ لَهُنَّ وَمَعُونَتِهِ وَتَسْدِيدِهِ ، أَوْ حَافِظَاتٌ لَهُ بِمَا اسْتَحْفَظَهُنَّ مِنْ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، أَوْ حَافِظَاتٌ لَهُ بِحِفْظِ اللَّهِ لَهُنَّ بِمَا أَوْصَى بِهِ الْأَزْوَاجَ فِي شَأْنِهِنَّ مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَا مَوْصُولَةً ، وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ . وَقَرَأَ
أَبُو جَعْفَرٍ ( بِمَا حَفِظَ اللَّهَ ) بِنَصْبِ الِاسْمِ الشَّرِيفِ . وَالْمَعْنَى بِمَا حَفِظْنَ اللَّهَ ; أَيْ : حَفِظْنَ أَمْرَهُ ، أَوْ حَفِظْنَ دِينَهُ ، فَحُذِفَ الضَّمِيرُ الرَّاجِعُ إِلَيْهِنَّ لِلْعِلْمِ بِهِ ، وَ " مَا " عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ مَصْدَرِيَّةٌ ، أَوْ مَوْصُولَةٌ ، كَالْقِرَاءَةِ الْأُولَى ; أَيْ : بِحِفْظِهِنَّ اللَّهَ ، أَوْ بِالَّذِي حَفِظْنَ اللَّهَ بِهِ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ هَذَا خِطَابٌ لِلْأَزْوَاجِ ، قِيلَ : الْخَوْفُ هُنَا عَلَى بَابِهِ ، وَهُوَ حَالَةٌ تَحْدُثُ فِي الْقَلْبِ عِنْدَ حُدُوثِ أَمْرٍ مَكْرُوهٍ ، أَوْ عِنْدَ ظَنِّ حُدُوثِهِ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْخَوْفِ هُنَا الْعِلْمُ .
nindex.php?page=treesubj&link=13287_13288وَالنُّشُوزُ : الْعِصْيَانُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ أَصْلِ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ . قَالَ
ابْنُ فَارِسٍ : يُقَالُ : نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ : اسْتَعْصَتْ عَلَى بَعْلِهَا ، وَنَشَزَ بَعْلُهَا عَلَيْهَا : إِذَا ضَرَبَهَا وَجَفَاهَا . فَعِظُوهُنَّ أَيْ : ذَكِّرُوهُنَّ بِمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنَ الطَّاعَةِ وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ ، وَرَغِّبُوهُنَّ وَرَهِّبُوهُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ يُقَالُ هَجَرَهُ ; أَيْ : تَبَاعَدَ مِنْهُ . وَالْمَضَاجِعُ : جَمْعُ مَضْجَعٍ ، وَهُوَ مَحَلُّ الِاضْطِجَاعِ ; أَيْ : تَبَاعَدُوا عَنْ مُضَاجَعَتِهِنَّ وَلَا تُدْخِلُوهُنَّ تَحْتَ مَا تَجْعَلُونَهُ عَلَيْكُمْ حَالَ الِاضْطِجَاعِ مِنَ الثِّيَابِ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يُوَلِّيَهَا ظَهْرَهُ عِنْدَ الِاضْطِجَاعِ ، وَقِيلَ : هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ تَرْكِ جِمَاعِهَا ، وَقِيلَ : لَا تَبِيتُ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَضْطَجِعُ فِيهِ وَاضْرِبُوهُنَّ أَيْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ .
وَظَاهِرُ النَّظْمِ الْقُرْآنِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنَّ يَفْعَلَ جَمِيعَ هَذِهِ الْأُمُورِ عِنْدَ مَخَافَةِ النُّشُوزِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ لَا يَهْجُرُهَا إِلَّا بَعْدَ عَدَمِ تَأْثِيرِ الْوَعْظِ ، فَإِنْ أَثَّرَ الْوَعْظُ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى الْهَجْرِ ، وَإِنْ كَفَاهُ الْهَجْرُ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى الضَّرْبِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ كَمَا يَجِبُ وَتَرَكْنَ النُّشُوزَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَيْ : لَا تَتَعَرَّضُوا لَهُنَّ بِشَيْءٍ مِمَّا يَكْرَهْنَ لَا بِقَوْلٍ وَلَا بِفِعْلٍ ، وَقِيلَ : الْمَعْنَى : لَا تُكَلِّفُوهُنَّ الْحُبَّ لَكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ اخْتِيَارِهِنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِشَارَةً إِلَى الْأَزْوَاجِ بِخَفْضِ الْجَنَاحِ وَلِينِ الْجَانِبِ ; أَيْ : وَإِنْ كُنْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَيْهِنَّ فَاذْكُرُوا قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهَا فَوْقَ كُلِّ قُدْرَةٍ ، وَاللَّهُ بِالْمِرْصَادِ لَكُمْ . وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=32nindex.php?page=treesubj&link=32267_32518وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ يَقُولُ : لَا يَتَمَنَّى الرَّجُلُ فَيَقُولُ : لَيْتَ أَنَّ لِي مَالَ فُلَانٍ وَأَهْلَهُ ، فَنَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=32لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا يَعْنِي : مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
قَتَادَةَ : أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ : لَوْ جُعِلَ أَنْصِبَاؤُنَا فِي الْمِيرَاثِ كَأَنْصِبَاءِ الرِّجَالِ ؟ وَقَالَ الرِّجَالُ : إِنَّا لَنَرْجُو أَنْ نُفَضَّلَ عَلَى النِّسَاءِ بِحَسَنَاتِنَا فِي الْآخِرَةِ كَمَا فُضِّلْنَا عَلَيْهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ سَبَبِ النُّزُولِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=32وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ : لَيْسَ بِعَرَضِ الدُّنْيَا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=32وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ : الْعِبَادَةُ ، لَيْسَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا .
وَأَخْرَجَ
التِّرْمِذِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019910سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ . قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : كَذَا رَوَاهُ
حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ ، وَرَوَاهُ
أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ
إِسْرَائِيلَ عَنْ
حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . وَحَدِيثُ
أَبِي نُعَيْمٍ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ أَصَحَّ وَكَذَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا
ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ : وَرَثَةً
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ : كَانَ
الْمُهَاجِرُونَ [ ص: 296 ] لَمَّا قَدِمُوا
الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نُسِخَتْ ، ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصَى لَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ : عَصَبَةٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ : كَانَ الرَّجُلَانِ أَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ الْآخَرُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا [ الْأَحْزَابِ : 6 ] يَقُولُ : إِلَّا أَنْ يُوصُوا لِأَوْلِيَائِهِمُ الَّذِينَ عَاقَدُوا وَصِيَّةً فَهُوَ لَهُمْ جَائِزٌ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ . وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ فِي الْآيَةِ قَالَ :
كَانَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ يَقُولُ : تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ ، وَكَانَ الْأَحْيَاءُ يَتَحَالَفُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَقْدٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَلَا يَزِيدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا عَقْدَ وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ - فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [ الْأَنْفَالِ : 75 ] .
وَأَخْرَجَ
أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ فِي الْآيَةِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019912كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَنَسَخَ ذَلِكَ فِي الْأَنْفَالِ nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
الْحَسَنِ :
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ تَلْتَمِسُ الْقِصَاصَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا الْقِصَاصَ ، فَنَزَلَ nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=114وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ [ طه : 114 ] فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ الْآيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ يَعْنِي : أُمَرَاءَ ، عَلَيْهِنَّ أَنْ تُطِيعَهُ فِيمَا أَمَرَهَا اللَّهُ بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ ، وَطَاعَتُهُ أَنْ تَكُونَ مُحْسِنَةً إِلَى أَهْلِهِ حَافِظَةً لِمَالِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ فَضَّلَهُ عَلَيْهَا بِنَفَقَتِهِ وَسَعْيِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ قَالَ : مُطِيعَاتٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ يَعْنِي إِذَا كُنَّ كَذَا فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
قَتَادَةَ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ قَالَ : حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا اسْتَوْدَعَهُنَّ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ ، وَحَافِظَاتٌ لِغَيْبِ أَزْوَاجِهِنَّ . وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ لِلْأَزْوَاجِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ قَالَ : تَحْفَظُ عَلَى زَوْجِهَا مَالَهُ وَفَرْجَهَا حَتَّى يَرْجِعَ كَمَا أَمَرَهَا اللَّهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ قَالَ : تِلْكَ الْمَرْأَةُ تَنْشُزُ وَتَسْتَخِفُّ بِحَقِّ زَوْجِهَا وَلَا تُطِيعُ أَمْرَهُ ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَعِظَهَا وَيُذَكِّرَهَا بِاللَّهِ وَيُعَظِّمَ حَقَّهُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ وَلَا يُكَلِّمُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذَرَ نِكَاحَهَا ، وَذَلِكَ عَلَيْهَا تَشْدِيدٌ ، فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَا يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا وَلَا يَجْرَحُ بِهَا جُرْحًا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا يَقُولُ : إِذَا أَطَاعَتْكَ فَلَا تَتَجَنَّى عَلَيْهَا الْعِلَلَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ : لَا يُجَامِعُهَا . وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ قَالَ : يَهْجُرُهَا بِلِسَانِهِ وَيُغَلِّطُ لَهَا بِالْقَوْلِ وَلَا يَدَعُ الْجِمَاعَ . وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
عَطَاءٍ : أَنَّهُ سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الضَّرْبِ غَيْرِ الْمُبَرِّحِ ، فَقَالَ : بِالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ . وَقَدْ أَخْرَجَ
التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ
عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ : أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَفِيهَا أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019914أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019915أَيَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ ؟ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ .