nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127nindex.php?page=treesubj&link=28975_32267ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما
سبب نزول هذه الآية سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغيره ، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127الله يفتيكم ) أي : يبين لكم حكم ما سألتم عنه ، وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء ، وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها ، فسألوا ، فقيل لهم : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127الله يفتيكم ) قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وما يتلى عليكم ) معطوف على قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127الله يفتيكم ) والمعنى : والقرآن الذي يتلى عليكم يفتيكم فيهن .
والمتلو في الكتاب في معنى اليتامى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [ النساء : 3 ] ويجوز أن يكون قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وما يتلى ) معطوفا على الضمير في قوله : ( يفتيكم ) الراجع إلى المبتدأ لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول والجار والمجرور ، ويجوز أن يكون مبتدأ و ( في الكتاب ) خبره على أن المراد به اللوح المحفوظ ، وقد قيل في إعرابه غير ما ذكرنا ، ولم نذكره لضعفه ، وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127في يتامى النساء ) على الوجه الأول والثاني صلة لقوله : ( يتلى ) وعلى الوجه الثالث بدل من قوله : ( فيهن ) .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن أي : ما فرض لهن من الميراث وغيره ، ( وترغبون ) معطوف على قوله : ( لا تؤتونهن ) عطف جملة مثبتة على جملة منفية ، وقيل : حال من فاعل ( تؤتونهن ) ، وقوله : ( أن تنكحوهن ) يحتمل أن يكون التقدير في أن تنكحوهن ؛ أي :
[ ص: 333 ] ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن ، ويحتمل أن يكون التقدير وترغبون عن أن تنكحوهن لعدم جمالهن ، قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127والمستضعفين من الولدان معطوف على يتامى النساء ؛ أي : وما يتلى عليكم في يتامى النساء وفي المستضعفين من الولدان ، وهو قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم [ النساء : 11 ] وقد
nindex.php?page=treesubj&link=30578كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا من كان مستضعفا من الولدان كما سلف ، وإنما يورثون الرجال القائمين بالقتال وسائر الأمور .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وأن تقوموا لليتامى بالقسط معطوف على قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127في يتامى النساء كالمستضعفين أي : وما يتلى عليكم في يتامى النساء وفي المستضعفين وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط ؛ أي : العدل ، ويجوز أن يكون في محل نصب ؛ أي : ويأمركم أن تقوموا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وما تفعلوا من خير في حقوق المذكورين إن الله كان به عليما يجازيكم بحسب فعلكم من خير وشر ، وقد أخرج ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، ،
وابن المنذر ،
والحاكم وصححه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء الآية ، قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة ، فلما كان الإسلام قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في أول السورة في الفرائض .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
وابن المنذر ، عن
مجاهد في الآية قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا ، كانوا يقولون : لا يغزون ولا يغنمون خيرا ففرض الله لهن الميراث حقا واجبا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير نحوه بأطول منه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
إبراهيم في الآية قال : كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة لم يعطوها ميراثها وحبسوها من التزويج حتى تموت فيرثونها ، فأنزل الله هذا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
ومسلم وغيرهما ، عن
عائشة في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وترغبون أن تنكحوهن قالت : هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق ، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فتشركه في ماله بما شركته فيعضلها ، فنزلت هذه الآية . وأخرج
ابن المنذر من طريق
ابن عون ، عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين في هذه الآية قال أحدهما : ترغبون فيهن ، وقال الآخر : ترغبون عنهن .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127nindex.php?page=treesubj&link=28975_32267وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا
سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ سُؤَالُ قَوْمٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ أَمْرِ النِّسَاءِ وَأَحْكَامِهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ ، فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ لَهُمُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ) أَيْ : يُبَيِّنُ لَكُمْ حُكْمَ مَا سَأَلْتُمْ عَنْهُ ، وَهَذِهِ الْآيَةُ رُجُوعٌ إِلَى مَا افْتُتِحَتْ بِهِ السُّورَةُ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ ، وَكَانَ قَدْ بَقِيَتْ لَهُمْ أَحْكَامٌ لَمْ يَعْرِفُوهَا ، فَسَأَلُوا ، فَقِيلَ لَهُمُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ) قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ) وَالْمَعْنَى : وَالْقُرْآنُ الَّذِي يُتْلَى عَلَيْكُمْ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ .
وَالْمَتْلُوُّ فِي الْكِتَابِ فِي مَعْنَى الْيَتَامَى قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى [ النِّسَاءِ : 3 ] وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَمَا يُتْلَى ) مَعْطُوفًا عَلَى الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ : ( يُفْتِيكُمْ ) الرَّاجِعُ إِلَى الْمُبْتَدَأِ لِوُقُوعِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِالْمَفْعُولِ وَالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً وَ ( فِي الْكِتَابِ ) خَبَرَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ ، وَقَدْ قِيلَ فِي إِعْرَابِهِ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا ، وَلَمْ نَذْكُرْهُ لِضَعْفِهِ ، وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127فِي يَتَامَى النِّسَاءِ ) عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي صِلَةٌ لِقَوْلِهِ : ( يُتْلَى ) وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ : ( فِيهِنَّ ) .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ أَيْ : مَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ ، ( وَتَرْغَبُونَ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ : ( لَا تُؤْتُونَهُنَّ ) عَطْفُ جُمْلَةٍ مُثْبَتَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ مَنْفِيَّةٍ ، وَقِيلَ : حَالٌ مِنْ فَاعِلِ ( تُؤْتُونَهُنَّ ) ، وَقَوْلِهِ : ( أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ فِي أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ؛ أَيْ :
[ ص: 333 ] تَرْغَبُونَ فِي أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ لِجَمَالِهِنَّ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ وَتَرْغَبُونَ عَنْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ لِعَدَمِ جَمَالِهِنَّ ، قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ مَعْطُوفٌ عَلَى يَتَامَى النِّسَاءِ ؛ أَيْ : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ وَفِي الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ [ النِّسَاءِ : 11 ] وَقَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=30578كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا مَنْ كَانَ مُسْتَضْعَفًا مِنَ الْوِلْدَانِ كَمَا سَلَفَ ، وَإِنَّمَا يُوَرِّثُونَ الرِّجَالَ الْقَائِمِينَ بِالْقِتَالِ وَسَائِرِ الْأُمُورِ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127فِي يَتَامَى النِّسَاءِ كَالْمُسْتَضْعَفِينَ أَيْ : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ وَفِي الْمُسْتَضْعَفِينَ وَفِي أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ؛ أَيْ : الْعَدْلِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ ؛ أَيْ : وَيَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقُومُوا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فِي حُقُوقِ الْمَذْكُورِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا يُجَازِيكُمْ بِحَسَبِ فِعْلِكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ ، وَقَدْ أَخْرَجَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ، ،
وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ الْآيَةَ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ الْمَوْلُودَ حَتَّى يَكْبُرَ وَلَا يُوَرِّثُونَ الْمَرْأَةَ ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ فِي الْفَرَائِضِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي الْآيَةِ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا الصِّبْيَانَ شَيْئًا ، كَانُوا يَقُولُونَ : لَا يَغْزُونَ وَلَا يَغْنَمُونَ خَيْرًا فَفَرَضَ اللَّهُ لَهُنَّ الْمِيرَاثَ حَقًّا وَاجِبًا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوَهُ بِأَطْوَلَ مِنْهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ فِي الْآيَةِ قَالَ : كَانُوا إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ يَتِيمَةً دَمِيمَةً لَمْ يُعْطُوهَا مِيرَاثَهَا وَحَبَسُوهَا مِنَ التَّزْوِيجِ حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثُونَهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ،
وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ
عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ : هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا قَدْ شَرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ ، فَيَرْغَبُ أَنَّ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ . وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ
ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا : تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ ، وَقَالَ الْآخَرُ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ .