nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53nindex.php?page=treesubj&link=29004يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ( 53 )
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=54إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما ( 54 )
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا ( 55 )
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي هذا نهي عام لكل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا بإذن منه .
سبب النزول ما وقع من بعض
الصحابة في وليمة
زينب ، وسيأتي بيان ذلك آخر البحث إن شاء الله .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53إلا أن يؤذن لكم استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي : لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا في حال كونكم مأذونا لكم ، وهو في موضع نصب على الحال أي : إلا مصحوبين بالإذن أو بنزع الخافض أي : إلا بأن يؤذن لكم ، أو منصوب على الظرفية أي : إلا وقت أن يؤذن لكم ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53إلى طعام متعلق بـ يؤذن على تضمينه معنى الدعاء أي : إلا أن يؤذن لكم مدعوين إلى طعام ، وانتصاب
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53غير ناظرين إناه على الحال ، والعامل فيه يؤذن أو مقدر أي : ادخلوا غير ناظرين ، ومعنى ناظرين : منتظرين ، و إناه : نضجه وإدراكه ، يقال : أنى يأني أنى : إذا حان وأدرك .
قرأ الجمهور
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53غير ناظرين بالنصب . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابن أبي عبلة " غير " بالجر صفة ل طعام ، وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروز الضمير لكونه جاريا على غير من هو له ، فكان حقه أن يقال : غير ناظرين إناه أنتم ، ثم بين لهم - سبحانه - ما ينبغي في ذلك فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53ولكن إذا دعيتم فادخلوا وفيه تأكيد للمنع ، وبيان الوقت الذي يكون فيه الدخول ، وهو عند الإذن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : وتقدير الكلام : ولكن إذا دعيتم وأذن لكم فادخلوا ، وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول ، وقيل : إن فيه دلالة بينة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53فإذا طعمتم فانتشروا أمرهم - سبحانه - بالانتشار بعد الطعام ، وهو التفرق ، والمراد الإلزام بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53ولا مستأنسين لحديث عطف على قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53غير ناظرين ، أو على مقدر أي : ولا تدخلوا ولا تمكثوا مستأنسين .
والمعنى : النهي لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام يتحدثون مستأنسين بالحديث .
قال
الرازي في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره : ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكم فلا يكون منعا من الدخول في غير وقت الطعام بغير إذن . إما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه : ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ، فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى طعام ، فإن لم يؤذن إلى طعام فلا يجوز الدخول ، فلو أذن لواحد في الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام فلا يجوز ، فنقول المراد هو الثاني ; ليعم النهي عن الدخول .
وأما كونه لا يجوز إلا بإذن إلى طعام فلما هو مذكور في سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام ويدخلون من غير إذن ، فمنعوا من الدخول في وقتهم بغير إذن .
وقال
ابن عادل : الأولى أن يقال : المراد هو الثاني ، لأن التقديم والتأخير خلاف الأصل ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53إلى طعام من باب التخصيص بالذكر ، فلا يدل على نفي ما عداه ، لا سيما إذا علم مثله ، فإن من جاز دخوله بإذنه إلى طعامه جاز دخوله بإذنه إلى غير الطعام ، انتهى .
والأولى في التعبير عن هذا المعنى الذي أراده أن يقال : قد دلت الأدلة على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=31082دخول بيوته - صلى الله عليه وآله وسلم - بإذنه لغير الطعام ، وذلك معلوم لا شك فيه ، فقد كان
الصحابة وغيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لهم ، وذلك يوجب قصر هذه الآية على السبب الذي نزلت فيه ، وهو القوم الذين كانوا يتحينون طعام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه وأمثالهم ، فلا تدل على المنع من الدخول مع الإذن لغير ذلك ، وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بإذنه لغير الطعام ، واللازم باطل فالملزوم مثله .
قال
ابن عطية : وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونضجه ، وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك ، فنهى الله المؤمنين عن ذلك في بيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ودخل في النهي سائر المؤمنين ، والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك ، فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام ، والإشارة بقوله : إن ذلكم إلى الانتظار والاستئناس للحديث ، وأشير إليهما بما يشار به إلى الواحد بتأويلهما بالمذكور كما في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=68عوان بين ذلك [ البقرة : 68 ] أي : إن ذلك المذكور من الأمرين
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53كان يؤذي النبي لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى أهله ويتحدثون بما لا يريده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يحتمل إطالتهم كرما منه فيصبر على الأذى في ذلك ، فعلم الله من يحضره الأدب ، صار أدبا لهم ولمن بعدهم
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53فيستحيي منكم أي : يستحيي أن يقول لكم قوموا أو اخرجوا
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53والله لا يستحيي من الحق [ ص: 1180 ] أي : لا يترك أن يبين لكم ما هو الحق ولا يمتنع من بيانه وإظهاره والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة .
وقرأ الجمهور " يستحيي " بياءين ، وروي عن
ابن كثير أنه قرأ بياء واحدة ، وهي لغة
تميم يقولون استحى يستحي مثل استقى يستقي ، ثم ذكر - سبحانه - أدبا آخر متعلقا بنساء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وإذا سألتموهن متاعا أي : شيئا يتمتع به ، من الماعون وغيره
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53فاسألوهن من وراء حجاب أي : من وراء ستر بينكم وبينهن .
والمتاع يطلق على كل ما يتمتع به ، فلا وجه لما قيل : من أن المراد به العارية أو الفتوى أو المصحف ، والإشارة بقوله : ذلكم إلى سؤال المتاع من وراء حجاب ، وقيل : الإشارة إلى جميع ما ذكر من
nindex.php?page=treesubj&link=18077_18200عدم الدخول بغير إذن ، وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع ، والأول أولى ، واسم الإشارة مبتدأ وخبره
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53أطهر لقلوبكم وقلوبهن أي : أكثر تطهيرا لها من الريبة ، وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء ، وللنساء في أمر الرجال .
وفي هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه من الخلوة مع من لا تحل له والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أي : ما صح لكم ولا استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائنا ما كان ، ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه ، واللبث فيها على غير الوجه الذي يريده ، وتكليم نسائه من دون حجاب
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا أي : ولا كان لكم ذلك بعد وفاته ؛ لأنهن أمهات المؤمنين ، ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات ، والإشارة بقوله : إن ذلكم إلى نكاح أزواجه من بعده
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53كان عند الله عظيما أي : ذنبا عظيما وخطبا هائلا شديدا .
وكان سبب نزول الآية أنه قال قائل : لو قد مات
محمد لتزوجنا نساءه ، وسيأتي بيان ذلك .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=54إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما يعلم كل شيء من الأشياء ، ومن جملة ذلك ما تظهرونه في شأن أزواج رسوله ، وما تكتمونه في صدوركم .
وفي هذا وعيد شديد ، لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم المجازاة على خيرها وشرها .
ثم بين - سبحانه - من لا يلزم الحجاب منه فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا غيرهن من النساء الاحتجاب منهم ، ولم يذكر العم والخال ; لأنهما يجريان مجرى الوالدين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما ، فإن المرأة تحل لابن العم ، وابن الخال فكره لهما الرؤية ، وهذا ضعيف جدا ، فإن تجويز
nindex.php?page=treesubj&link=10836_33319وصف المرأة لمن تحل له ممكن من غيرهما ممن يجوز له النظر إليها ، لا سيما أبناء الإخوة وأبناء الأخوات ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، وهكذا يستلزم أن لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إليها لأنهن يصفنها ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، وهكذا لا وجه لما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعكرمة من أنه
nindex.php?page=treesubj&link=19334_19344يكره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها ، والأولى أن يقال : أنه - سبحانه - اقتصر هاهنا على بعض ما ذكره من المحارم في سورة النور اكتفاء بما تقدم
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55ولا نسائهن هذه الإضافة تقتضي أن يكون المراد بالنساء المؤمنات ، لأن الكافرات غير مأمونات على العورات ، والنساء كلهن عورة
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55ولا ما ملكت أيمانهن من العبيد والإماء ، وقيل : الإماء خاصة ، ومن لم يبلغ من العبيد ، والخلاف في ذلك معروف . وقد تقدم في سورة النور ما فيه كفاية .
ثم أمرهن - سبحانه - بالتقوى التي هي ملاك الأمر كله ، " و " المعنى اتقين الله في كل الأمور التي من جملتها ما هو مذكور هنا
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55إن الله كان على كل شيء شهيدا لم يغب عنه شيء من الأشياء كائنا ما كان ، فهو مجاز للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
ومسلم عن
أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021178قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن ، فأنزل الله الحجاب .
وفي لفظ أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021179قال عمر : يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
ومسلم وغيرهما عن
أنس قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021180لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ، ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام ، فلما قام من قام وقعد ثلاثة نفر ، فجاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ليدخل فإذا القوم جلوس ، ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنهم قد انطلقوا ، فجاء حتى دخل ، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه ، فأنزل الله nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1021181أن أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ، وهو صعيد أفيح ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - احجب نساءك ، فلم يكن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يفعل ، فخرجت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاء ، وكانت امرأة طويلة ، فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب ، فأنزل الله الحجاب ، قال : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية .
وأخرج
ابن سعد nindex.php?page=hadith&LINKID=1021182عن أنس قال : nindex.php?page=treesubj&link=32294نزلت الحجاب مبتنى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=15953بزينب بنت جحش ، وذلك سنة خمس من الهجرة ، وحجب نساءه من يومئذ وأنا ابن خمس عشرة سنة .
وكذا أخرج
ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، وقال : نزل الحجاب على نسائه في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة ، وبه قال
قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15472والواقدي .
وزعم
أبو عبيدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15835وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله قال : نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعده .
قال
سفيان : وذكروا أنها
عائشة . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال : بلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله قال أيحجبنا
محمد عن بنات عمنا ، ويتزوج نساءنا من بعدنا ؟ لئن حدث به حدث لنتزوج نساءه من بعده ، فنزلت هذه الآية .
وأخرج
[ ص: 1181 ] عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
وابن المنذر ، عن
قتادة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله : لو قبض النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لتزوجت
عائشة . فنزلت .
وأخرج
ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : نزلت في
طلحة لأنه قال : إذا توفي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تزوجت
عائشة .
قال
ابن عطية : وهذا عندي لا يصح على
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله .
قال
القرطبي : قال شيخنا الإمام
أبو العباس : وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء
الصحابة وحاشاهم عن مثله ، وإنما الكذب في نقله ، وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال .
وأخرج
البيهقي في السنن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : لو قد مات رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - تزوجت
عائشة أو
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فأنزل الله
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنه
أن رجلا أتى بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فكلمها وهو ابن عمها ، فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا ، فقال : يا رسول الله إنها ابنة عمي ، والله ما قلت لها منكرا ولا قالت لي ، قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : قد عرفت ذلك إنه ليس أحد أغير من الله ، وإنه ليس أحد أغير مني ، فمضى ثم قال : يمنعني من كلام ابنة عمي لأتزوجنها من بعده ، فأنزل الله هذه الآية ، فأعتق ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله ، وحج ماشيا توبة من كلمته .
وأخرج
ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021184خطبني علي فبلغ ذلك فاطمة ، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت : إن أسماء متزوجة عليا ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله .
وأخرج
ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=54إن تبدوا شيئا أو تخفوه قال : إن تكلموا به ، فتقولون تتزوج فلانة لبعض أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، أو تخفوا ذلك في أنفسكم فلا تنطقوا به يعلمه الله .
وأخرج
ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لا جناح عليهن إلى آخر الآية قال : أنزلت هذه في نساء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - - خاصة ، وقوله نساء النبي يعني نساء المسلمات
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55ولا ما ملكت أيمانهن من المماليك والإماء ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب الحجاب عليهن .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53nindex.php?page=treesubj&link=29004يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ( 53 )
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=54إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ( 54 )
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ( 55 )
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ هَذَا نَهْيٌ عَامٌّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ .
سَبَبُ النُّزُولِ مَا وَقَعَ مِنْ بَعْضِ
الصَّحَابَةِ فِي وَلِيمَةِ
زَيْنَبَ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ آخِرَ الْبَحْثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ مِنْ أَعَمِّ الْأَحْوَالِ أَيْ : لَا تَدْخُلُوهَا فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا فِي حَالِ كَوْنِكُمْ مَأْذُونًا لَكُمْ ، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ أَيْ : إِلَّا مَصْحُوبِينَ بِالْإِذْنِ أَوْ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ : إِلَّا بِأَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ، أَوْ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَيْ : إِلَّا وَقْتَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ، وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53إِلَى طَعَامٍ مُتَعَلِّقٌ بِـ يُؤْذَنَ عَلَى تَضْمِينِهِ مَعْنَى الدُّعَاءِ أَيْ : إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ مَدْعُوِّينَ إِلَى طَعَامٍ ، وَانْتِصَابُ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ عَلَى الْحَالِ ، وَالْعَامِلُ فِيهِ يُؤْذَنَ أَوْ مُقَدَّرٌ أَيِ : ادْخُلُوا غَيْرَ نَاظِرِينَ ، وَمَعْنَى نَاظِرِينَ : مُنْتَظَرِينَ ، وَ إِنَاهُ : نُضْجَهُ وَإِدْرَاكَهُ ، يُقَالُ : أَنَى يَأْنِي أَنًى : إِذَا حَانَ وَأَدْرَكَ .
قَرَأَ الْجُمْهُورُ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53غَيْرَ نَاظِرِينَ بِالنَّصْبِ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ " غَيْرِ " بِالْجَرِّ صِفَةً لِ طَعَامٍ ، وَضَعَّفَ النُّحَاةُ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ لِعَدَمِ بُرُوزِ الضَّمِيرِ لِكَوْنِهِ جَارِيًا عَلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ ، فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَالَ : غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ أَنْتُمْ ، ثُمَّ بَيَّنَ لَهُمْ - سُبْحَانَهُ - مَا يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا وَفِيهِ تَأْكِيدٌ لِلْمَنْعِ ، وَبَيَانُ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الدُّخُولُ ، وَهُوَ عِنْدَ الْإِذْنِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ : وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ وَأُذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا ، وَإِلَّا فَنَفْسُ الدَّعْوَةِ لَا تَكُونُ إِذْنًا كَافِيًا فِي الدُّخُولِ ، وَقِيلَ : إِنَّ فِيهِ دَلَالَةً بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِذْنِ إِلَى الطَّعَامِ هُوَ الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا أَمَرَهُمْ - سُبْحَانَهُ - بِالِانْتِشَارِ بَعْدَ الطَّعَامِ ، وَهُوَ التَّفَرُّقُ ، وَالْمُرَادُ الْإِلْزَامُ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ الَّذِي وَقَعَتِ الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْأَكْلِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53غَيْرَ نَاظِرِينَ ، أَوْ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ : وَلَا تَدْخُلُوا وَلَا تَمْكُثُوا مُسْتَأْنِسِينَ .
وَالْمَعْنَى : النَّهْيُ لَهُمْ عَنْ أَنْ يَجْلِسُوا بَعْدَ الطَّعَامِ يَتَحَدَّثُونَ مُسْتَأْنِسِينَ بِالْحَدِيثِ .
قَالَ
الرَّازِيُّ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ تَقْدِيرُهُ : وَلَا تَدْخُلُوا إِلَى طَعَامٍ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ فَلَا يَكُونُ مَنْعًا مِنَ الدُّخُولِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنٍ . إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ : وَلَا تَدْخُلُوا إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ ، فَيَكُونُ الْإِذْنُ مَشْرُوطًا بِكَوْنِهِ إِلَى طَعَامٍ ، فَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يَجُوزُ الدُّخُولُ ، فَلَوْ أُذِنَ لِوَاحِدٍ فِي الدُّخُولِ لِاسْتِمَاعِ كَلَامٍ لَا لِأَكْلِ طَعَامٍ فَلَا يَجُوزُ ، فَنَقُولُ الْمُرَادُ هُوَ الثَّانِي ; لِيَعُمَّ النَّهْيُ عَنِ الدُّخُولِ .
وَأَمَّا كَوْنُهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنٍ إِلَى طَعَامٍ فَلِمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي سَبَبِ النُّزُولِ أَنَّ الْخِطَابَ مَعَ قَوْمٍ كَانُوا يَتَحَيَّنُونَ حِينَ الطَّعَامِ وَيَدْخُلُونَ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ ، فَمُنِعُوا مِنَ الدُّخُولِ فِي وَقْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ .
وَقَالَ
ابْنُ عَادِلٍ : الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : الْمُرَادُ هُوَ الثَّانِي ، لِأَنَّ التَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ خِلَافُ الْأَصْلِ ، وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53إِلَى طَعَامٍ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ بِالذِّكْرِ ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ مَا عَدَاهُ ، لَا سِيَّمَا إِذَا عُلِمَ مِثْلُهُ ، فَإِنَّ مَنْ جَازَ دُخُولُهُ بِإِذْنِهِ إِلَى طَعَامِهِ جَازَ دُخُولُهُ بِإِذْنِهِ إِلَى غَيْرِ الطَّعَامِ ، انْتَهَى .
وَالْأَوْلَى فِي التَّعْبِيرِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ أَنْ يُقَالَ : قَدْ دَلَّتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=31082دُخُولِ بُيُوتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِإِذْنِهِ لِغَيْرِ الطَّعَامِ ، وَذَلِكَ مَعْلُومٌ لَا شَكَّ فِيهِ ، فَقَدْ كَانَ
الصَّحَابَةُ وَغَيْرُهُمْ يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْهِ لِغَيْرِ الطَّعَامِ فَيَأْذَنُ لَهُمْ ، وَذَلِكَ يُوجِبُ قَصْرَ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ ، وَهُوَ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَيَّنُونَ طَعَامَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَيَدْخُلُونَ وَيَقْعُدُونَ مُنْتَظِرِينَ لِإِدْرَاكِهِ وَأَمْثَالُهُمْ ، فَلَا تَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الدُّخُولِ مَعَ الْإِذْنِ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِلَّا لَمَا جَازَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَهُ بِإِذْنِهِ لِغَيْرِ الطَّعَامِ ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ .
قَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : وَكَانَتْ سِيرَةُ الْقَوْمِ إِذَا كَانَ لَهُمْ طَعَامُ وَلِيمَةٍ أَوْ نَحْوُهُ أَنْ يُبَكِّرَ مَنْ شَاءَ إِلَى الدَّعْوَةِ يَنْتَظِرُونَ طَبْخَ الطَّعَامِ وَنُضْجَهُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا فَرَغُوا مِنْهُ جَلَسُوا كَذَلِكَ ، فَنَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ ذَلِكَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، وَدَخَلَ فِي النَّهْيِ سَائِرُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْتَزَمَ النَّاسُ أَدَبَ اللَّهِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، فَمَنَعَهُمْ مِنَ الدُّخُولِ إِلَّا بِإِذْنٍ عِنْدَ الْأَكْلِ لَا قَبْلَهُ لِانْتِظَارِ نُضْجِ الطَّعَامِ ، وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ : إِنَّ ذَلِكُمْ إِلَى الِانْتِظَارِ وَالِاسْتِئْنَاسِ لِلْحَدِيثِ ، وَأُشِيرَ إِلَيْهِمَا بِمَا يُشَارُ بِهِ إِلَى الْوَاحِدِ بِتَأْوِيلِهِمَا بِالْمَذْكُورِ كَمَا فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=68عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ [ الْبَقَرَةِ : 68 ] أَيْ : إِنَّ ذَلِكَ الْمَذْكُورَ مِنَ الْأَمْرَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُضَيِّقُونَ الْمَنْزِلَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَيَتَحَدَّثُونَ بِمَا لَا يُرِيدُهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَمِلُ إِطَالَتَهُمْ كَرَمًا مِنْهُ فَيَصْبِرُ عَلَى الْأَذَى فِي ذَلِكَ ، فَعَلَّمَ اللَّهُ مَنْ يَحْضُرُهُ الْأَدَبَ ، صَارَ أَدَبًا لَهُمْ وَلِمَنْ بَعْدَهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ أَيْ : يَسْتَحْيِي أَنْ يَقُولَ لَكُمْ قُومُوا أَوِ اخْرُجُوا
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ [ ص: 1180 ] أَيْ : لَا يَتْرُكُ أَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ مَا هُوَ الْحَقُّ وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ بَيَانِهِ وَإِظْهَارِهِ وَالتَّعْبِيرِ عَنْهُ بِعَدَمِ الِاسْتِحْيَاءِ لِلْمُشَاكَلَةِ .
وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ " يَسْتَحْيِي " بِيَاءَيْنِ ، وَرُوِيَ عَنِ
ابْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ قَرَأَ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِيَ لُغَةُ
تَمِيمٍ يَقُولُونَ اسْتَحَى يَسْتَحِي مِثْلَ اسْتَقَى يَسْتَقِي ، ثُمَّ ذَكَرَ - سُبْحَانَهُ - أَدَبًا آخَرَ مُتَعَلِّقًا بِنِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا أَيْ : شَيْئًا يُتَمَتَّعُ بِهِ ، مِنَ الْمَاعُونِ وَغَيْرِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَيْ : مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ .
وَالْمَتَاعُ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ ، فَلَا وَجْهَ لِمَا قِيلَ : مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْعَارِيَّةُ أَوِ الْفَتْوَى أَوِ الْمُصْحَفُ ، وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ : ذَلِكُمْ إِلَى سُؤَالِ الْمَتَاعِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وَقِيلَ : الْإِشَارَةُ إِلَى جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=18077_18200عَدَمِ الدُّخُولِ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَعَدَمِ الِاسْتِئْنَاسِ لِلْحَدِيثِ عِنْدَ الدُّخُولِ وَسُؤَالِ الْمَتَاعِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، وَاسْمُ الْإِشَارَةِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ أَيْ : أَكْثَرُ تَطْهِيرًا لَهَا مِنَ الرِّيبَةِ ، وَخَوَاطِرِ السُّوءِ الَّتِي تَعْرِضُ لِلرِّجَالِ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ ، وَلِلنِّسَاءِ فِي أَمْرِ الرِّجَالِ .
وَفِي هَذَا أَدَبٌ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَتَحْذِيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَثِقَ بِنَفْسِهِ مِنَ الْخَلْوَةِ مَعَ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ وَالْمُكَالَمَةِ مِنْ دُونِ حِجَابٍ لِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ : مَا صَحَّ لَكُمْ وَلَا اسْتَقَامَ أَنْ تُؤْذُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ ، وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ دُخُولُ بُيُوتِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْهُ ، وَاللُّبْثُ فِيهَا عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي يُرِيدُهُ ، وَتَكْلِيمُ نِسَائِهِ مِنْ دُونِ حِجَابٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا أَيْ : وَلَا كَانَ لَكُمْ ذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَحِلُّ لِلْأَوْلَادِ نِكَاحُ الْأُمَّهَاتِ ، وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ : إِنَّ ذَلِكُمْ إِلَى نِكَاحِ أَزْوَاجِهِ مِنْ بَعْدِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا أَيْ : ذَنْبًا عَظِيمًا وَخَطْبًا هَائِلًا شَدِيدًا .
وَكَانَ سَبَبُ نُزُولِ الْآيَةِ أَنَّهُ قَالَ قَائِلٌ : لَوْ قَدْ مَاتَ
مُحَمَّدٌ لَتَزَوَّجْنَا نِسَاءَهُ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=54إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَا تُظْهِرُونَهُ فِي شَأْنِ أَزْوَاجِ رَسُولِهِ ، وَمَا تَكْتُمُونَهُ فِي صُدُورِكُمْ .
وَفِي هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ ، لِأَنَّ إِحَاطَتَهُ بِالْمَعْلُومَاتِ تَسْتَلْزِمُ الْمُجَازَاةَ عَلَى خَيْرِهَا وَشَرِّهَا .
ثُمَّ بَيَّنَ - سُبْحَانَهُ - مَنْ لَا يَلْزَمُ الْحِجَابُ مِنْهُ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ فَهَؤُلَاءِ لَا يَجِبُ عَلَى نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَا غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ الِاحْتِجَابُ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَمَّ وَالْخَالَ ; لِأَنَّهُمَا يَجْرِيَانِ مَجْرَى الْوَالِدَيْنِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : الْعَمُّ وَالْخَالُ رُبَّمَا يَصِفَانِ الْمَرْأَةَ لِوَلَدَيْهِمَا ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَحِلُّ لِابْنِ الْعَمِّ ، وَابْنِ الْخَالِ فَكَرِهَ لَهُمَا الرُّؤْيَةَ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا ، فَإِنَّ تَجْوِيزَ
nindex.php?page=treesubj&link=10836_33319وَصْفِ الْمَرْأَةِ لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ مُمْكِنٌ مِنْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا ، لَا سِيَّمَا أَبْنَاءُ الْإِخْوَةِ وَأَبْنَاءُ الْأَخَوَاتِ ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ ، وَهَكَذَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِلنِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَيْهَا لِأَنَّهُنَّ يَصِفْنَهَا ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ ، وَهَكَذَا لَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ وَعِكْرِمَةُ مِنْ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=19334_19344يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَ عَمِّهَا أَوْ خَالِهَا ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - اقْتَصَرَ هَاهُنَا عَلَى بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْمَحَارِمِ فِي سُورَةِ النُّورِ اكْتِفَاءً بِمَا تَقَدَّمَ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55وَلَا نِسَائِهِنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةُ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ ، لِأَنَّ الْكَافِرَاتِ غَيْرُ مَأْمُونَاتٍ عَلَى الْعَوْرَاتِ ، وَالنِّسَاءُ كُلُّهُنَّ عَوْرَةٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ مِنَ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ ، وَقِيلَ : الْإِمَاءُ خَاصَّةً ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الْعَبِيدِ ، وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ النُّورِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ .
ثُمَّ أَمَرَهُنَّ - سُبْحَانَهُ - بِالتَّقْوَى الَّتِي هِيَ مِلَاكُ الْأَمْرِ كُلِّهِ ، " وَ " الْمَعْنَى اتَّقِينَ اللَّهَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا مَا هُوَ مَذْكُورٌ هُنَا
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا لَمْ يَغِبْ عَنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ ، فَهُوَ مُجَازٍ لِلْمُحْسِنِ بِإِحْسَانِهِ وَلِلْمُسِيءِ بِإِسَاءَتِهِ .
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ،
وَمُسْلِمٌ عَنْ
أَنَسٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021178قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ حَجَبْتَهُنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْحِجَابَ .
وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021179قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ،
وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ
أَنَسٍ قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021180لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ ، فَلَمَّا قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقْتُ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا ، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ الْآيَةَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
عَائِشَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=1021181أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ ، وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - احْجُبْ نِسَاءَكَ ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ ، فَخَرَجَتْ nindex.php?page=showalam&ids=93سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً ، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَنَادَاهَا عُمَرُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى : قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْحِجَابَ ، قَالَ : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ الْآيَةَ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ سَعْدٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=1021182عَنْ أَنَسٍ قَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=32294نَزَلَتِ الْحِجَابُ مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=showalam&ids=15953بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَذَلِكَ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَحَجَبَ نِسَاءَهُ مِنْ يَوْمِئِذٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ .
وَكَذَا أَخْرَجَ
ابْنُ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16214صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، وَقَالَ : نَزَلَ الْحِجَابُ عَلَى نِسَائِهِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَبِهِ قَالَ
قَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=15472وَالْوَاقِدِيُّ .
وَزَعَمَ
أَبُو عُبَيْدَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15835وَخَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ هَمَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُ .
قَالَ
سُفْيَانُ : وَذَكَرُوا أَنَّهَا
عَائِشَةُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَيَحْجُبُنَا
مُحَمَّدٌ عَنْ بَنَاتِ عَمِّنَا ، وَيَتَزَوَّجُ نِسَاءَنَا مِنْ بَعْدِنَا ؟ لَئِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَنَتَزَوَّجُ نِسَاءَهُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .
وَأَخْرَجَ
[ ص: 1181 ] عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ : لَوْ قُبِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَتَزَوَّجْتُ
عَائِشَةَ . فَنَزَلَتْ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11949أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ : نَزَلَتْ فِي
طَلْحَةَ لِأَنَّهُ قَالَ : إِذَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجْتُ
عَائِشَةَ .
قَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : وَهَذَا عِنْدِي لَا يَصِحُّ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ .
قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ
أَبُو الْعَبَّاسِ : وَقَدْ حُكِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ بَعْضِ فُضَلَاءِ
الصَّحَابَةِ وَحَاشَاهُمْ عَنْ مِثْلِهِ ، وَإِنَّمَا الْكَذِبُ فِي نَقْلِهِ ، وَإِنَّمَا يَلِيقُ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ بِالْمُنَافِقِينَ الْجُهَّالِ .
وَأَخْرَجَ
الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : لَوْ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجْتُ
عَائِشَةَ أَوْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمَّ سَلَمَةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ الْآيَةَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَكَلَّمَهَا وَهُوَ ابْنُ عَمِّهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَقُومَنَّ هَذَا الْمَقَامَ بَعْدَ يَوْمِكَ هَذَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا ابْنَةُ عَمِّي ، وَاللَّهِ مَا قُلْتُ لَهَا مُنْكَرًا وَلَا قَالَتْ لِي ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنِّي ، فَمَضَى ثُمَّ قَالَ : يَمْنَعُنِي مِنْ كَلَامِ ابْنَةِ عَمِّي لَأَتَزَوَّجَنَّهَا مِنْ بَعْدِهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ، فَأَعْتَقَ ذَلِكَ الرَّجُلُ رَقَبَةً وَحَمَلَ عَلَى عَشْرَةِ أَبْعِرَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَحَجَّ مَاشِيًا تَوْبَةً مِنْ كَلِمَتِهِ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=116أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021184خَطَبَنِي عَلِيٌّ فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنَّ أَسْمَاءَ مُتَزَوِّجَةٌ عَلِيًّا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مَا كَانَ لَهَا أَنْ تُؤْذِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=131أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=54إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ قَالَ : إِنْ تَكَلَّمُوا بِهِ ، فَتَقُولُونَ تَتَزَوَّجُ فُلَانَةً لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ تُخْفُوا ذَلِكَ فِي أَنْفُسِكُمْ فَلَا تَنْطِقُوا بِهِ يَعْلَمْهُ اللَّهُ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ إِلَى آخِرَ الْآيَةِ قَالَ : أُنْزِلَتْ هَذِهِ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - - خَاصَّةً ، وَقَوْلُهُ نِسَاءَ النَّبِيِّ يَعْنِي نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَالْإِمَاءِ وَرُخِّصَ لَهُنَّ أَنْ يَرَوْهُنَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ عَلَيْهِنَّ .