باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين
قال يحيى سمعت مالك يقول في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما ببيع رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة قال إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه عاجلا قال وسمعت مالك يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مال إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن