باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها
604 حدثني يحيى عن مالك عن عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني لا تحل الصدقة لغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال