10317 باب بيع اللحم بالحيوان
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت يقول : سمعت يحيى بن منصور القاضي ، وسئل عن بيع مسلوخ بشاة فقال : حدثنا أبا بكر محمد بن إسحاق ، يعني ابن خزيمة أحمد بن حفص السلمي قال : حدثني أبي قال : حدثني عن إبراهيم بن طهمان الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة : نهى أن تباع الشاة باللحم . هذا إسناد صحيح ، ومن أثبت سماع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحسن البصري عده موصولا ، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سمرة بن جندب سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول - رضي الله عنه . أبي بكر الصديق