10324 ( أخبرنا ) في آخرين قالوا : ثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنا ، أنا الشافعي سفيان عن عن الزهري سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ، إلا أن يشترط المبتاع من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع . رواه " مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان .