10491 ( قال الشيخ ) أما الرواية فيه عن ، فإنها عنه عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج نافع عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف هذا اللفظ . ابن عمر
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا ، ثنا أبو عبد الله الصفار أحمد بن مهدي ، ثنا ، أنا ابن أبي مريم الليث ، ( ح وأخبرنا ) من أصل كتابه وفي فوائده ، أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي بانتخاب أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي أبي علي الحافظ ، ثنا ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي عبد الله بن صالح أن وابن أبي مريم حدثهم ، حدثني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من أعتق عبدا فماله له ، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له . وفي رواية أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والباقي سواء . ( ورواه ) ابن وهب عن ابن لهيعة ، وقال في لفظه : " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له ، إلا أن يشترط السيد " . وهذا بخلاف رواية الجماعة عن والليث بن سعد نافع ، فقد رواه الحفاظ عن نافع عن عن ابن عمر عمر كما تقدم . ( ورواه ) جماعة عن نافع عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواه ابن عمر سالم عن أبيه .