10516 ( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا ، أنا جعفر بن عون قال : سئل زكريا بن أبي زائدة عامر عن رجل اشترى جارية ، أيقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ فقال : أوطاس ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها . وهذا المرسل شاهد لما تقدم . ( وروينا ) عن أصاب المسلمون نساء يوم أنه قال : تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة . عبد الله بن مسعود