10584 ( أخبرناه ) أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر عن عن الزهري عطاء بن يزيد الليثي عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث . زاد : أبي سعيد الخدري أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ، والمنابذة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه ، إذا مسه وجب البيع والملامسة . فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن ، قال :