12749 باب لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال
( أخبرنا ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ ثنا عبيد بن عبد الواحد ، ثنا يحيى بن بكير ، الليث ، عن عقيل ، عن ؛ أنه قال: أخبرني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - رضي الله عنه - أخبره ، قال: أبا هريرة أبو بكر - رضي الله عنه - بعده ، وكفر من كفر من العرب قال عمر : يا أبا بكر ، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله . قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، أبو بكر - رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتلتهم على منعها ، عمر - رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر - رضي الله عنه - للقتال ، فعرفت أنه الحق . رواه لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف في الصحيح ، عن البخاري [ ص: 4 ] بهذا اللفظ عناقا . يحيى بن بكير