13521 ( وأما حديث ابن عون فأخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو أحمد الحافظ ، أنبأ أبو عروبة ، ثنا بندار ، ويحيى بن حكيم ، قالا : ثنا عن ابن أبي عدي ابن عون ، عن ، عن الشعبي - رضي الله عنه - قال : أبي هريرة ، أو ابنة أختها نهى أن يتزوج الرجل يعني المرأة على ابنة أخيها .
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع ، أنبأ ، فذكر حديث الشافعي عن الأعرج - رضي الله عنه - كما مضى ، ثم قال : وبهذا نأخذ ، وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته ، ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عن أبي هريرة ، وقد روي من حديث لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر ، وفي هذا حجة على من رد الحديث ، وعلى من أخذ بالحديث مرة ، وترك أخرى ، وأطال الكلام في هذا وأجاد - رضي الله عنه - والذي ذكر من أنه يروى من غير جهة أبي هريرة - رضي الله عنه - فكما قال فإنه يروى عن أبي هريرة علي ، ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - ومن النساء عن وأنس بن مالك عائشة - رضي الله عنها - كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن جميع هذه الروايات ليست من شرط صاحبي الصحيح : البخاري ومسلم ، وإنما اتفقا ، ومن قبلهما ، ومن بعدهما من أئمة الحديث على إثبات حديث في هذا الباب فقط كما قال أبي هريرة - رحمه الله - وقد أخرج الشافعي رواية البخاري عن عاصم الأحول ، عن الشعبي - رضي الله عنهما - إلا أنهم يرون أنها خطأ ، وأن الصواب رواية جابر بن عبد الله ، داود بن أبي هند وعبد الله بن عون عن ، عن الشعبي - رضي الله عنه - والله أعلم . أبي هريرة