13994 ( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ ، أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الهروي قال : ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور جرير عن مغيرة ، عن قال : تزوج رجل منا امرأة فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فعفا أخوها عن صداقها ، فارتفعوا إلى الشعبي شريح فأجاز عفوه ثم قال بعد : أنا أعفو عن صداق بنتي مرة فكان يقول بعد : ، وإن تشاحا فلها نصف الصداق . الذي بيده عقدة النكاح الزوج أن يعفو عن الصداق كله فيسلمه إليها ، أو تعفو هي عن النصف الذي فرض الله لها
( وبهذا الإسناد ) عن قال : والله ما قضى الشعبي شريح قضاء قط كان أحمق منه حين ترك قوله الأول وأخذ بهذا .