14510 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان قال : قال : فإن كان معنى قول الشافعي : أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة يعني أنه بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ فإن قيل: فما دل على ما وصفت ؟ قيلك لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلاف . ابن عباس
( قال الشيخ ) رواية عكرمة عن قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل . ابن عباس
( قال ) : فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن الشافعي عمر فقال فيه بقول ابن عباس عمر رضي الله عنه قيل : قد علمنا أن يخالف ابن عباس عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلاف قال : فإن قيل : وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه ، قيل: الله أعلم ، وجوابه حين استفتي بخلاف ذلك كما وصفت .
( قال ) رحمه الله : ولعل الشافعي أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء ( وإذا جعل الله عز وجل عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث ) في أن يقضى بطلاقه ( قال الشيخ ) ويحتمل أن يكون عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق ألبتة فقد ذهب إليه بعضهم . ابن عباس