1455 وقيل عن سعيد ، عن عبد الكريم ، عن عكرمة ، عن . ابن عباس
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا ، أنا أبو طاهر المحمدآباذي ، ثنا أبو قلابة ، ثنا روح بن عبادة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن عبد الكريم أبي أمية عكرمة ، عن ابن عباس : " يتصدق بدينار ، فإن لم يجد فنصف دينار في الذي يأتي امرأته وهي حائض . فسره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال مقسم فقال : إذا كان في إقبال الدم فدينار ، وإذا كان في انقطاع الدم فنصف دينار ، وإذا لم تغتسل فنصف دينار .