16649 ( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنبأ ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا الحسين بن إسماعيل عبيد الله بن سعد ، ثنا عمي ، ثنا أبي ، عن ، حدثني ابن إسحاق ، أن يزيد بن أبي حبيب حدثه ، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه ، أن سليمان بن يسار حدثته ، أنها سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها تقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن " . فقيل لعائشة رضي الله عنها : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار .