18448 ( ثم قال ما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، قال : قال رحمه الله : فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لضحية أن الضحية واجبة ، واحتمل أمره أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزيه فيكون من عداد من ضحى ، فوجدنا الدلالة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها ، وهي سنة نحب لزومها ونكره تركها ، لا على إيجابها ، فإن قيل : فأين السنة التي دلت على أن ليست بواجبة ؟ قيل : أخبرنا الشافعي سفيان عن ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أم سلمة إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا " . ( قال رحمه الله ) : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " فأراد أحدكم أن يضحي " . ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول : فلا يمس من شعره حتى يضحي . الشافعي
( قال الشيخ ) : وفي الحديث الثابت عن - رضي الله عنه - قال : البراء بن عازب ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر . وذلك مذكور في باب قدر الأضحية . خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ، فقال : "