19404 ( باب : ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب )
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، ثنا خالد بن مخلد ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أبي هريرة لا يموت لأحد ثلاثة من الولد ، فتمسه النار إلا تحلة القسم " . أخرجه في الصحيح من حديث البخاري مالك . ( قال أبو عبيد ) : نرى قوله " تحلة القسم " يعني : قول الله - تبارك وتعالى - : ( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ) . يقول : فلا يردها إلا بقدر ما يبر الله قسمه فيه . وفيه أنه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا وكذا ، ثم يفعل منه شيئا دون شيء يبر في يمينه . ( قال الشيخ ) : يعني : يفعل ما يقع عليه الاسم .