8766 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب قال قال يحيى بن أبي طالب سئل أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء ، عن الرجل إذا أراد أن يحرم في مصلاه أو إذا استوت به راحلته فأخبرنا ، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة مطر ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن : ابن عباس بذي الحليفة . أخرجه إذا استوت به راحلته البيداء أحرم عند الظهر وأهل بحج مسلم في الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج ، عن وهشام بن أبي عبد الله قتادة وقال في الحديث : ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج وفي رواية هشام أحرم . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم