9027 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أنبأ المزكي ثنا أبو الفضل بن إبراهيم أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا محمد بن بكر ثنا قال أخبرني ابن جريج عطاء قال وكان يقول : لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل . فقلت ابن عباس لعطاء من أين يقول ذلك ؟ قال : من قول الله عز وجل ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) قلت : فإن ذلك بعد المعرف قال : فكان يقول : من بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من ابن عباس . رواه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم .
قال الشيخ : قد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ، عن أبي ذر ما دل على أن فسخهم الحج بالعمرة كان خاصا للركب من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن غيرهم إذا حجوا أو قرنوا ثم طافوا طواف القدوم لم يحلوا حتى يكون يوم النحر فيحلون بما جعل به التحلل والله أعلم .