1621 - حدثنا ، قال: نا محمد بن المثنى أبو معاوية ، قال: نا ، عن الأعمش إبراهيم ، عن الأسود ، وعلقمة قالا: أتينا عبد الله في داره فقال: " إنما سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، ثم اجعلوا صلاتكم معهم سبحة ، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليتقدم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفترش ذراعيه فخذيه، ثم طبق بين كفيه، ولكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ إلا أصلى هؤلاء ؟ قلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال: فذهبنا نقوم خلفه فأخذ بأيدينا فأقامنا، فجعل [ ص: 59 ] أحدنا عن يمينه ، والآخر عن يساره، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا ، فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه فلما صلى قال: إبراهيم، عن الأسود، وعلقمة، [ ص: 60 ] عن عبد الله، وقد روى نحو ذلك من غير وجه بألفاظ مختلفة.