[ ص: 264 ] 10769 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قال : سألت سماك بن الفضل : القاسم بن محمد قال : " لا ، قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك " ، قلت له : إنه قد دخل ، وأعولت له ، أفيفرق بينهما ؟ قال : " لا أدري " قال : فسألت هل تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها ؟ مجاهدا ، فقال له مثل قول القاسم في ذلك كله ، فسألت ، فقال : لا ينكحها ، فقلت : إنها قد أعولت قال : " وأن يفرق بينهما ، عمرو بن شعيب " . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها