10930 عبد الرزاق ، عن وهب بن نافع ، أنه سمع عكرمة يحدث عن قال : " الطلاق على أربعة منازل : منزلان حلال ، ومنزلان حرام ، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا ؟ وأن يطلقها وهي حائض ، وأما ابن عباس " . الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع ، [ ص: 304 ] وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها