10948 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : من أي يوم تعتد قال : " تعتد باقي عدتها " ، ثم تلا الرجل يطلق المرأة فتعتد بعض عدتها ، ثم يراجعها في عدتها ، وطلقها ولم يمسها ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " ، قال : وأقول أنا إنما ذلك في النكاح ، وهذا ارتجاع " . ابن جريج