12101 عبد الرزاق ، عن ، عن بعض الفقهاء ، أنه كان [ ص: 41 ] يقول : " كان الثوري حولا فنسخها : للمتوفى عنها النفقة والسكنى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ونسخها : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا كانت حاملا فوضعت حملها ، انقضت عدتها ، وإذا لم تكن حاملا تربصت أربعة أشهر وعشرا " .