12148 عبد الرزاق ، عن قال : قال ابن جريج عطاء : " ، والزينة ، والطيب ، وإن كانت جارية صغيرة لم تبلغ ، فلا يضير أهلها أن يزينوها ، أو يطيبوها ، إن شاءوا " . وإن توفي عنها وهي جارية قد بلغت الرجال ، وإن كانت لم تحض ، فعليها ما على التي قد حاضت من المواعدة