12430 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن داود بن أبي هند ، أنه سمعه يقول : " ابن المسيب ، وتطلق امرأته تطليقة بائنة ، ويخطبها مع [ ص: 112 ] الخطاب ، ويكون ذلك متى أكذب نفسه " . إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة ، فإنه يجلد ويلحق به الولد