12631 أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال : حدثنا قال : قرأنا على ، إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري عبد الرزاق ، عن عن الثوري ، قال : أخبرني ابن جريج : عمرو بن شعيب " . أنه ما كان من ميراث في الجاهلية لوارثه على نحو مواريثهم فيها ، [ ص: 166 ] وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية فأدركه الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقره على ذلك إلا الربا فما أدرك الإسلام من ربا لم يقبض رد إلى البايع رأس ماله وطرح الربا ، وذكر أن الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريثهم - وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر - ليرجعها فأبى