12705 عبد الرزاق ، عن في الثوري قال : " تعتد ثلاثة قروء ، ولا ميراث لها " . وقال في مشرك مات عن مشركة فأسلمت قبل انقضاء عدتها قال : " تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وتحتسب بما مضى من عدتها في الشرك قبل أن تسلم " . مشرك طلق مشركة فلم تعتد حتى أسلمت