12992 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن ، عن الزهري أبي عبد الرحمن ، عن زيد بن ثابت في ، أنه " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . قاله الأمة يطلقها زوجها ألبتة ، ثم يشتريها مالك ، وقاله [ ص: 246 ] ، ابن المسيب . وسليمان بن يسار