13162 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة زكريا ، عن قال : الشعبي أن فداء الرجل ثمان من الإبل ، وفي الأنثى عشرة " سبي العرب في الجاهلية . قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ، فأخبرني ابن عيينة المجالد ، عن أن ذلك شكي إلى الشعبي " فجعل فداء الرجل أربعمائة درهم . عمر بن الخطاب