باب الكفلاء
14759 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : قلت لعطاء : ابن جريج قال : " يجوز " ، وقال عمرو بن دينار ، وسليمان بن موسى : " جائز " ، وقال كتبت على رجلين في بيع : أن حيكما على ميتكما ، ومليكما على [ ص: 172 ] معدمكما سليمان : قال شريح : " جائز " .