14833 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي ، عن رجل ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في رجل قال : " إن ماتت في الطريق قبل أن يجيء بها فهي من مال المشتري ، وإن وصلت إلى الرجل فهو بالخيار إن شاء أخذها ، وإن شاء ترك " . أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف ، فاشتراها بألف وخمسمائة
وقال الثوري : " بالكوفة فاشتراه بصنعاء ، فإنه يضمن " . إذا أمرت رجلا أن يشتري لي عبدا