باب من رهن جارية ثم وطئها
15057 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : وسئل قتادة عن قال : " لا يصيبها " ، قلت له : فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها ، فأصابها فحملت قال : " تباع إن لم يكن لسيدها مال " قال : " ويفتك ولده " ، قال رجل ارتهن وليدة معمر : وسألت عنها ابن شبرمة فقال : " تستسعى ، ولا تباع " .